responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 97

مركّب، كحالة العجز و الإكراه، أو النسيان و الجهالة.

نعم، في خصوص الجهالة بالنسبة إلى التكليف و الوضع فقد مرّ بحثه في البراءة، فبقي الكلام بالنسبة إلى سائر الحالات.

مقتضى القواعد الأوّليّة الثبوتية و الشبهات العقلية في صورة الإخلال بالمركّب‌

إذا عرفت ذلك فهناك بحوث ترجع إلى شبهات عقليّة، و مباحث حول مرحلة الإثبات:

و إن شئت قلت: هناك بحوث حول قضيّة القواعد الأوّلية العقليّة و اللفظيّة، و مباحث حول مقتضى القواعد الثانويّة:

البحث الأوّل: حول صحّة المركّب مع الإخلال بالجزء عمدا

قد اشتهر أنّ الترك العمديّ للجزء ينافي عقلا صحّة المركّب‌ [1]، فلو لم يكن هناك إطلاق فرضا لدليل الجزء، فلازم الجزئيّة- بحكم العقل- بطلان المركّب بترك الجزء في صورة القدرة، و المتيقّن هي صورة تركه عمدا.

و لو كان لدليل الجزء إطلاق، و لم يكن لدليل الطبيعة إطلاق، فالبطلان في صورة ترك الجزء عمدا أيضا واضح؛ قضاء لحقّ الجزئيّة.

و لو لم يكن لدليل المركّب فقط إطلاق، فالبطلان بتركه أوضح.

و لو كان لكلّ واحد منهما الإطلاق، فصدق المركّب بدون الجزء، يقتضي‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 209، منتهى الاصول 2: 328.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست