responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 96

و الشرطيّة، و هكذا هو الأعمّ من الإخلال بالمركّب بالنقيصة و الزيادة.

ثمّ إنّه غير خفيّ: أنّ مصبّ البحث هو المركّب الأعمّ من العقلائيّ و الشرعيّ، و دخول بعض بحوث المركّبات الخاصّة كالصلاة أو الوضوء؛ لوجود الأدلّة الخاصّة بها مثل: «من زاد في صلاة ...» [1] أو «لا تعاد الصلاة ...» [2] أو «تسجد سجدتي السهو لكلّ نقيصة و زيادة» [3] فإنّه كلّه خارج عمّا يليق بالبحث الاصوليّ العامّ و يختصّ بالفقيه في كتاب الصلاة و نحوه.

فما ترى في كلمات القوم من التدخّل في هذه القواعد بالنسبة إلى خصوص الصلاة، و ملاحظة النسبة بين الأجزاء و القواعد، و ملاحظة التقدّم ورودا و حكومة بينها [4]، فإنّه كلّه أجنبيّ و غير مترقّب منهم طرّا و كلّا.

بل المنظور إليه هو الأدلّة العامة غير الخاصّة بمركّب، كحديث الرفع‌ [5]، و قوله: «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا به ما استطعتم» [6] و «كلّ شي‌ء اضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه» [7] فجعل بعض المركّبات موضوعا للبحث بعد كونه مورد البحث في كتاب يختصّ به في الفقه غير ملاحظة بعض الحالات الطارئة بالنسبة إلى كلّ‌


[1]- تهذيب الأحكام 2: 194/ 764، وسائل الشيعة 8: 231، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 19، الحديث 2.

[2]- تهذيب الأحكام 2: 152/ 597، وسائل الشيعة 4: 312، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 9، الحديث 1.

[3]- تهذيب الأحكام 2: 155/ 608، وسائل الشيعة 8: 251، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 33، الحديث 3.

[4]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 229- 243، نهاية الأفكار 3: 433- 446.

[5]- الكافي 2: 463، الخصال: 417/ 9.

[6]- مجمع البيان 3: 250، بحار الأنوار 22: 31.

[7]- المحاسن: 259/ 308، بحار الأنوار 72: 399.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست