القاطع من الامور الوجوديّة، كالضحك و غيره، و الرقص و نحوه، أو من الامور العدميّة، كتحقّق الفصل المضرّ بتلك الهيئة؛ و بأخذ ذلك العنوان.
و الكلام من جهة البراءة و الاشتغال هنا، غير الكلام في الشبهة الحكميّة؛ ضرورة أنّ البراءة العقليّة و العقلائيّة غير جارية؛ للزوم القطع بالسقوط بعد العلم بالثبوت. و أمّا بالنسبة إلى البراءة الشرعيّة فهي مثبتة إلّا على ما سلكناه؛ ضرورة أنّه بعد جريان البراءة عن إضرار ما هو في الخارج لتلك الهيئة، أو لذلك الأمر اللازم انتزاعه، فلازمه و إن لم يكن تقيّد الأدلّة؛ لأنّ القاطعيّة كالمانعيّة لا ترجع إلى مرحلة الجعل، و لكنّه يرجع إلى أنّ الشرع غير ملتزم بكون المركّب الخارجيّ ذا هيئة اتصالية، أو منشأ لانتزاع العبوديّة و هكذا، كما هو كذلك في الغسل على المعروف.
هذا على القول: بأنّه رفع حقيقيّ في مورد الجهالة، أو كالحقيقيّ، و هو الادعائيّ على إطلاقه الملازم أيضا لصرف النظر عن الواقع؛ على وجه لا يعدّ تركه من الإخلال بالأمر الواجب في المأمور به، حتّى تلزم الإعادة أو القضاء بعد الالتفات و الاطلاع.
هذا مع قطع النظر عن استصحاب الصحّة التأهّلية الآتي بيانه إن شاء اللّه تعالى.
تنبيهات و توضيحات: حول الإخلال بأجزاء المركّب
أي الأعمّ من الأجزاء الصوريّة، كالفاتحة و السورة، أو التحليليّة، و الأعمّ من الوجوديّة و العدميّة، و الأعمّ من الوجوديّة و العدميّة، و الأعمّ من المركّب العباديّ و غير العباديّ، و الأعمّ من الإخلال السهويّ، و النسيانيّ، و الجهليّ، و الاضطراريّ، و الإكراهيّ، و العجزيّ.
و أيضا: هو الأعمّ من الأجزاء و الموانع و القواطع، بناء على صحّتهما كما مرّ تحقيقه، كما أنّ الجهة المبحوث عنها أعمّ من نسيان الجزء و الجزئيّة، و الشرط