responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 94

التوالي المعتبر بين أجزاء المركّب على النحو الوارد في المركّبات على اختلافها، فالبراءة عن الأكثر تكون مثبتة بالنسبة إلى حصول تلك الهيئة.

و إن قلنا بعدم اعتبار الزائد على التوالي بين الأجزاء على اختلاف المركّبات في حدود التوالي، فلا يلزم كونها من الأصل المثبت.

إلّا أنّ الإنصاف: استنادها من اعتباره بين الأجزاء، بل تكون الهيئة الاتصاليّة عين التوالي المعتبر، إلّا أنّ التوالي يقاس بين جزء و جزء، و الهيئة تعتبر بالقياس إلى مجموع المركّب بعد اعتباره بين كلّ جزء مع جزء سابق و لاحق.

و غير خفيّ: أنّ الهيئة الاتصاليّة المساوقة للوحدة و الوجود- بل عين الوجود و الشخصيّة- غير الهيئة الاتصاليّة الاعتباريّة في الصلاة و غيرها، و ذات مراتب مشكّكة بتشكيك اعتباريّ، فلا يلزم إنكارها في الصلاة، و لا في مثل الوضوء و التيمّم و الحجّ و العمرة، و سائر المركّبات غير العباديّة من صيغ الإنشاءات و العقود، و مثل التذكية، فافهم و اغتنم، فإنّه يليق به جدّا.

مقتضى الأصل في الشبهة الموضوعيّة للقاطع‌

و أمّا الثاني: و هي الشبهة الموضوعيّة للقاطع؛ سواء كانت من الشبهة الموضوعيّة بالقياس إلى الهيئة الاتصاليّة، أو كانت بالقياس إلى انتزاع عنوان العبوديّة عن المركّب، بعد الاعتراف بلزوم كون المركّب العباديّ، موضوعا لانتزاع عنوان العبوديّة بحسب الوجود الخارجيّ، من غير كونه راجعا إلى القيديّة للمركّب كما مرّ [1].

أو كانت من جهة وجود الفصل بين الأجزاء، فإنّه ربّما يشكّ في تحقّق ما هو


[1]- تقدّم في الصفحة 89.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست