responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 93

مقتضى الأصل في الهيئة الاتصاليّة

بقي بحث حول الهيئة الاتصاليّة بالمعنى الأعمّ المذكورة بين أفعال الحجّ و العمرة، و هكذا بين أفعال التذكية، فإنّه و إن كان مقتضى الشكّ في اعتبار قيديّة التوالي في الأوّل أو التوالي الخاصّ في الثانية- باعتبار أنّ الهيئة الاتصاليّة، ربّما تستفاد من اعتبار التوالي بين الأجزاء زائدا على نفس التوالي؛ لأنّه شي‌ء بين ذوات الأجزاء بقياس بعضها إلى بعض، و الهيئة تقاس بالقياس إلى نفس المركّب و مجموع الأجزاء، و تكون قائمة بالصلاة و التذكية و العمرة و هكذا، و بالجملة: مقتضى الشكّ- هو البراءة عن وجوب التوالي، و عن مبدأ اعتبار تلك الهيئة، إلّا أنّ حلّية اللحم منوطة بالسبب الخاصّ، و حرمة اللحم لا ترتفع إلّا بعد حصول الأجزاء على الوجه المحتمل و حلّية تروك الإحرام أو حرمتها مستدامة إلى أن يقطع و يستيقن بخروجه عن الإحرام المستصحب، فالبراءة العقليّة و العقلائيّة غير جارية.

و أمّا البراءة الشرعيّة، فهي مثبتة و لو كان شكّها سببا للشكّ الاستصحابيّ؛ ضرورة أنّ إمكان تصرّف الشرع في جزئيّة شي‌ء للسبب الشرعيّ- كسببية التذكية للحلّية، أو العمرة لحلّية تروك الإحرام- و لو كان صحيحا و جائزا عندنا، كما تحرّر في محله‌ [1]، إلّا أنّ حديث المثبتيّة لا ينحلّ بذلك كما لا يخفى.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الإحرام موضوع لحرمة عدّة امور، كموضوعيّة الصلاة لحرمة الضحك و غيره، و إنّ حرمة اللحم قبل التذكية ممنوعة، و إنّما يعتبر لحلّية أكل بعضه إيجاد عدّة امور من البسملة إلى آخرها، فلا استصحاب، و لا مثبتيّة؛ لاندراج المسألة في الأقلّ و الأكثر.

و لكن بعد اللتيّا و التي، إن قلنا باستفادة اعتبار الهيئة الاتصاليّة؛ من جهة


[1]- يأتي في الصفحة 431.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست