responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 81

التي ذكرناها.

و الوجه الثاني: ما عن سيّد مشايخنا الشيرازيّ (رحمه اللَّه) و قد كان يتوجّه إليه ما عرفت تفصيله‌ [1]، مع كون الأكثر مشكوك الحكم في مرحلة الجعل، و هذا هو مقصودهم في المقام.

و الوجه الثالث: ما فرضناه أيضا، فإنّه خال عن إشكال ذكرناه، مع كونه أيضا مشكوك الحكم بالنسبة إلى مرحلة الجعل أيضا. إلّا أنّ الوجه الثاني على وجه العامّ الاصوليّ، و الثالث على وجه العامّ المجموعيّ، فليتدبّر جيّدا.

و غير خفيّ: أنّه على تقدير العامّ المجموعيّ يلزم الاشتغال؛ حسبما عرفت في الأوامر النفسيّة [2]، و يمكن القول بالبراءة اللفظيّة؛ حسبما عرفت منّا من حقيقة البراءة اللفظيّة، الراجعة إلى تصرّف الشرع في الواقع حقيقة أو ادعاء على الإطلاق، و لازمه مضيّ الشرع على الأوّل عن حكمه، و على الثاني عن آثاره على ما تحرّر في محلّه‌ [3].

و غير خفيّ أيضا: أنّه لو كان الواجب الغيريّ صرف العدم، و طبيعيّ عدم غير المذكّى مثلا، أو طبيعيّ وجود الإباحة الأعمّ من كونه غير نجس و غير مغصوب و مذكّى، فلازمه كفاية كون بعض ثوب المصلّي مباحا، بخلاف العموم المجموعيّ.

و يظهر: أنّه في الشرع يكون أحيانا المأمور به، مأخوذا بنحو العامّ المجموعيّ، مثل أن يكون مجموع الثياب حال الصلاة مباحا، و لذلك ترى أنّه ورد بشكل النهي في النواهي الغيريّة الراجعة عندنا إلى الإرشاد؛ ضرورة أنّ الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة، لا يقتضي إلّا صرف الوجود، و النهي المتعلّق بنفس الطبيعة،


[1]- تقدّم في الصفحة 78- 79.

[2]- تقدّم في الصفحة 70.

[3]- لاحظ ما تقدّم في الجزء السابع: 71- 76.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست