responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 82

يقتضي العموم الاستيعابيّ و العامّ المجموعيّ، كما تحرّر في المجلّد الأوّل‌ [1]، و لذلك ترى وروده بشكل النهي في الأخبار، مثل النهي عن الصلاة في النجس، أو فيما لا يؤكل و هكذا، فافهم و تدبّر و اغتنم، فإنّه يليق به، و يتبيّن دقّة الشرع في كيفيّة إفادة مطلوبه و مقصوده.

و يظهر: أنّ ما هو حقيقة الصيغة هو أن يقال: «لا تجوز الصلاة في كلّ ثوب غير مباح».

و لعمري، إنّ الميرزا الشيرازيّ ظنّ أنّ في جميع الأحيان، تفيد كلمة «كلّ» معنى العموم الاصوليّ، غافلا عن أنّه ربّما تفيد الموجبة الجزئيّة، كما تحرّر في المنطق‌ [2]، و أنّ سور الموجبة الجزئيّة هو «ليس كلّ» و ما نحن فيه أشبه بذلك، فليتأمّل.

تنبيهان:

أحدهما: في الشبهة الموضوعيّة للمانع‌

و قد تحرّر منّا في مسألة الشبهة الحكميّة، امتناع تصوير المانع‌ [3]. و لو فرضنا ذلك على الوجه الذي أبدعناه‌ [4]، فلا تكفي البراءة الشرعيّة، فضلا عن العقليّة و العقلائيّة؛ ضرورة أنّ مجرّد التعبّد بعد مانعيّة المشكوك فيه غير كاف؛ لأنّه و إن كان قد أتى بما هو المأمور به بأجزائه و شرائطه، و إنّما الشكّ في وجود المانع، إلّا أنّه لا يعقل مانعيّة الموجود إلّا في صورة ادعاء الشرع أنّ تلك الصلاة ليست بصلاة، أو


[1]- تقدّم في الجزء السابع: 104- 106.

[2]- شروح الشمسيّة 2: 22- 24، شرح المطالع: 123.

[3]- تقدّم في الصفحة 56- 57.

[4]- نفس المصدر.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست