responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 80

و تصير النتيجة ما أفاد الشيخ (رحمه اللَّه) من إرجاع الشبهة فيما نحن فيه إلى المحصّل و المحصّل‌ [1]، و إنّما يتوجّه إليه: أنّ قضيّة العامّ المجموعيّ ليس من باب المحصّل و المحصّل كما عرفت، بل هو من قبيل المنتزع و منشأ الانتزاع، الذي يرجع وجود الأوّل إلى الثاني بحسب الخارج، و إنّما يختلفان في موطن الانتزاع، فلا تغفل.

ذنابة: في تصوير الشبهة الموضوعية للأقل و الأكثر على ثلاثة وجوه‌

ربّما يمكن فرض الشبهة الموضوعيّة للأقلّ و الأكثر حسب العموم المجموعيّ؛ و أنّه في المثال المذكور يشكّ في بسط الحكم بالنسبة إلى مورد الشكّ، و يكون مورد الشكّ في العامّ الاصوليّ من قبيل الأقلّ و الأكثر، الذي يكون المرجع فيه إمّا الاشتغال، أو البراءة، أو التفصيل بين العقليّة و النقليّة؛ ضرورة أنّ سرّ كون الشبهة موضوعيّة هو نحو تعلّق لمتعلّق الحكم بالخارج، سواء كان الخارج متعلّق المتعلّق، أو كان مورد إضافة متعلّق الحكم بنحو من الإضافة و لو كان إلى عدم مضاف إلى الخارج، مثل كون الصلاة في عدم هذا الثوب غير المذكّى و الميتة، أو في أعدام الثياب غير المذكّاة، فافهم و اغتنم.

فتحصّل لحدّ الآن: أنّ الشبهة الموضوعيّة للأقلّ و الأكثر، ربّما تكون على الوجه الأوّل: و هو أن يكون نفس المأمور به ذات القلّة و الكثرة، و ذات تشكيك خاصّ و لو كان الكثير معلوم الحكم.

مثلا: كون الصلاة في عدم الغصبيّة و غير المذكّى واضح الحكم، فإنّ مصداقها الخارجيّ شبهة موضوعيّة لطبيعة ذات قلّة و كثرة، في مقابل مصداق العالم الواجب الإكرام، فإنّ مصداقه ليس ذا مراتب، و لا يكون في نفس المصداق الواحد إلّا معنى بسيطا؛ من غير أن يفرض العلم ذا مراتب في محطّ الجعل. و هذا أحسن الوجوه‌


[1]- فرائد الاصول 2: 478.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست