responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 79

و بالجملة: لهذا الأمر صيغة كي لا يقع الطلبة في الاشتباه؛ و هو أنّه اعتبر الشرع في الصلاة الواجبة عدم كلّ ثوب غير مذكّى، أو يقال: يعتبر في الصلاة أن تكون في كلّ غير مغصوب، و هكذا.

و يتوجّه إليه أوّلا: أنّه لو كان معنى الشبهة الموضوعيّة للأقلّ و الأكثر أن لا يكون الأكثر معلوم الحكم بنحو كلّي، فهذا خارج عنه؛ لمعلوميّة اشتراط الصلاة بنحو إجماليّ بأن لا تكون في المغصوب، فيلزم ما لزم سابقا.

و بعبارة اخرى: حقيقة الشبهة الموضوعيّة للأقلّ و الأكثر؛ أن يكون في الشبهة الحكميّة الأقلّ معلوم الحكم، و الأكثر مشكوكا، ففي هذا العموم الأصوليّ يكون الحكم بالنسبة إلى الموضوع المعلوم معلوما، و إنّما الشكّ في بسط الحكم بالنسبة إلى الموضوع المشتبه.

اللهمّ إلّا أن يقال: بعدم اعتباره في الشبهة الموضوعيّة فيما نحن فيه، بل الشبهة الموضوعيّة هنا كالشبهة الموضوعيّة في سائر العمومات الاصوليّة الغير النافية لتنجيز الحكم بالنسبة إلى بعض المصاديق، و يشكّ في بعضها الآخر.

و ثانيا: أنّ الظاهر من العموم الملتحق بالطبيعة الواجبة على نعت صرف الوجود- حسب اصطلاحهم- هو العموم المجموعيّ لا الاستغراقيّ، كقول المولى:

«أكرم العالم الموصوف بأن لا يكون من كلّ فرقة غير إسلاميّة» أو يقال: «أكرم العالم الموصوف بأن لا يكون من كلّ فرد مباح الدم».

و بعبارة اخرى: إمّا يرجع الموضوع إلى العامّ الاصوليّ، فيلزم الخروج عن الأقلّ و الأكثر، و نتيجته وجوب كلّ صلاة، و هذا واضح الفساد؛ لأنّ الواجب هو نفس الطبيعة.

أو يرجع الوصف إلى العموم المجموعيّ، فيكون خارجا عن الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعيّة، و الأمر سهل.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست