تذنيب: حول افتراض السيد المجدد للشرط العدمي على نعت العموم الاصولي
في «درر» جدّ أولادي (رحمه اللَّه) عن السيّد الاستاذ الفشاركيّ (رحمه اللَّه) عن سيّد مشايخه الشيرازي (رحمه اللَّه) افتراض الشبهة الموضوعيّة في الأقلّ و الأكثر؛ على أن يكون الشرط عدميّا على نعت العموم الاصوليّ: بأن اعتبر الشرع في الصلاة عدم كلّ ثوب غير مأكول، فإنّه في موارد العلم بالمأكوليّة يكون الموضوع معلوما، و في موارد العلم بعدم المأكوليّة يكون الموضوع أيضا معلوما، و في مورد الشكّ يكون الأقلّ و الأكثر مردّدا في الشبهة الموضوعيّة؛ لأجل الشكّ في شرطيّة الصلاة بعدم كونها في هذا المشكوك بالشبهة الخارجيّة [1]، و قد عرفت أنّ قضيّة الأدلّة هي البراءة.
و بالجملة: حقيقة الشبهة الموضوعيّة للأقلّ و الأكثر؛ هي الشكّ في وجوب كون الصلاة في عدم هذا الثوب المشكوكة إباحته. و لو كان الشرط معلوما، و شكّ في إباحة ثوب، فهو القيد المعلوم أمره، و المشكوكة مصداقيّة المأتيّ به اللازم الاحتياط إلّا على الوجه الذي عرفت منّا [2].
فتحصّل: أنّه كما يكون الشكّ في الأقلّ و الأكثر الحكميّ، راجعا مثلا إلى بسط الأمر إلى الجزء المشكوك الكلّي، يكون الشكّ هنا في بسط الأمر بالنسبة إلى الجزء المشكوك الخارجيّ، مع معلوميّة بسطه إلى الجزء المعلوم الخارجيّ؛ و هو عدم الثوب المغصوب و غير المذكّى.
و الحقّ: أنّه بعد رجوع المسألة إلى البسط و الشرطيّة، لا فرق بين الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة بحسب البراءة و الاشتغال.