responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 77

أبدعناه‌ [1].

و إذا كان الشرط مثل كون الثوب مباحا أو ممّا يؤكل لحمه، فإن كان المعتبر جزء لنفس طبيعة إباحة الثوب و ما لا يؤكل لحمه، فيلزم كفاية كون بعض الثوب من ذلك، لا مجموعه، و لا بدّ من الاحتياط بالنسبة إلى نفس الطبيعة، و لا يضرّ الزائد و لو كان معلوما، فضلا عمّا إذا كان مورد الشكّ.

و إذا اريد اعتبار كون مجموع الثوب مباحا و ممّا يؤكل لحمه، و أنّه شرط وجوديّ، أو يكون الشرط عدميّا؛ أي أن لا تكون الصلاة في الثوب المأخوذ ممّا لا يؤكل لحمه، فيندرج في العام المجموعيّ.

و قد مرّ وجه الاحتياط و وجه البراءة على مسلكنا من التصرّف في الواقع على تقديره‌ [2]، بل و على القول: بأنّه رفع ادعائيّ لا واقعيّ، فإنّ الرفع الادعائيّ بحكم الرفع الواقعيّ كما تحرّر [3].

إن قلت: لا معنى للتمسّك بحديث الرفع في مورد الشكّ في وجود الشرط.

قلت: يتمسّك به لرفع دخالة المشكوك في تحقّق العامّ المجموعيّ الذي هو شرط، و لا يلزم أن يكون مثبتا على ما سلكناه، و إنّما حديث المثبتيّة على مذهب القائلين بأنّه حكم ظاهريّ، فلا تخلط؛ ضرورة أنّه على ما سلكناه، يكون الجزء المشكوك في تحقّق العامّ المجموعيّ إمّا غير دخيل واقعا، و لازمه سقوط الأمر، أو أن يكون دخيلا، و الشرع قد انصرف عن حكم الصلاة و لزومها؛ لأجل التوسعة على العباد، فلا حاجة إلى إثبات كون الباقي هو العامّ المجموعيّ تعبّدا؛ كي يلزم أن يكون مثبتا.


[1]- تقدّم في الصفحة 72.

[2]- تقدّم في الصفحة 70- 72.

[3]- أنوار الهداية 2: 40 و 41.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست