responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 76

إلى الأجزاء المبيّنة، و يشكّ في السورة، فلا بدّ من إتيان السورة المعلومة على الاشتغال مثلا، فالأوامر الغيريّة و الضمنيّة- كما مضى‌ [1]- من الأباطيل ثبوتا بالنسبة إلى الثانية، و إثباتا بالنسبة إلى الاولى، و لكنّ الأمر النفسيّ المتعلّق بتلك الطبيعة المنحلّة إلى الكثرة المبيّنة في الأدلّة، يقتضي إتيان ما هو السورة القطعيّة، كما إذا تعلّق الأمر بنفس طبيعة إكرام العالم، فإنّه لا معنى لأن يجتزئ بما هو المشكوك إلّا على الوجه الذي عرفت منّا احتماله، فعليه تكون الشبهة في تلك السورة أنّها سورة، من الشبهة الخارجيّة للأقلّ و الأكثر.

و من الثاني: يجوز أن يكون مجرّد الشكّ في وجود الطهور و الوضوء، و كون الثوب مباحا و ممّا يؤكل، من الشبهة الموضوعيّة؛ لأنّ الشكّ المذكور بعد ما لم يكن من الشبهة الحكميّة، و لا من الشبهة المفهوميّة بالضرورة، فلا بدّ من كونه من الشبهة الموضوعيّة للأقلّ و الأكثر؛ لما لا قسم ثالث للشبهات. و لا يعتبر في الشبهات الموضوعيّة اختلاط أفراد العالم و الجاهل، بل لو كان جميع أفراد العالم واضحة، و كان زيد جاهلا، و احتمل كسب العلم في حقّه، يعدّ من الشبهة الموضوعيّة.

ففيما نحن فيه يعدّ كونه مشكوكة واجديّته للوضوء و للثوب المباح، و لا بسا لما لا يؤكل، من الشبهة الموضوعيّة؛ لأنّ ما هو الواجب هي صلاة مع كونها كذا و كذا وجوديّا أو عدميّا، و لا شبهة في أنّها صلاة بالضرورة، إلّا أنّه يشكّ في جزء منها لا حكميّا، و لا مفهوميّا، و لا يعتبر في الشبهة الموضوعيّة للأقلّ و الأكثر كون مفهوم الأكثر معلوما؛ ضرورة أنّ الصلاة بالنسبة إلى قيودها و شرائطها من الأقلّ و الأكثر بحسب الطبع، فتأمّل.

فإذا كان الشرط مثل الطهور و أمثاله فلا بدّ من إحرازه، إلّا على الوجه الذي‌


[1]- تقدّم في الصفحة 8 و 28 و 32.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست