responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 72

بسط و بحث: في بيان سرّ عدم التمسّك بأدلّة الحلّ و البراءة في المقام‌

قد استقرّت آراء الفضلاء على الاحتياط في مورد الشكّ في واجديّة المأمور به للقيد المعلومة قيديّته، و الشرط المعلومة شرطيّته، كالطهارات، و القبلة، و فري الأوداج الأربعة بالحديد، و هكذا ممّا تكون الطبيعة مشروطة بشرط وجوديّ أو عدميّ؛ نظرا إلى وجوب امتثال الأمر المعلوم ثبوته، و لزوم القطع بسقوطه.

و إليك شبهة: و هي أنّ في جميع هذه الموارد يشكّ في حلّية الطبيعة الفاقدة، و جواز الإتيان بها؛ لاحتمال كونها واجدة، فإذا فرضنا أنّ الواجب على كلّ مكلّف ليس إلّا صلاة ظهر واحدة، و صلاة كسوف واحدة؛ و لا يجوز تكرار تلك الصلاة، و كان مقتضى أدلّة الحلّ و البراءة حلّية تلك الصلاة، يلزم سقوط الأمر المعلوم؛ لأنّ الشكّ المذكور يرجع إلى الشكّ في حلّية الصلاة المأمور بها، و تصير النتيجة هي الاجتزاء بالفاقد، و إذا دلّ دليل ظاهريّ على حلّيتها فلا معنى لبقاء الأمر.

و توهّم: أنّ مفاد أدلّة البراءة هي حلّية تلك الصلاة؛ نظرا إلى حرمة التشريع، في غير محلّه؛ لأنّ هذه الحلّية أوّلا: واضحة.

و ثانيا: أنّ المشكوك فيه هي الصلاة المأمور بها بالأمر الخاصّ في اليوم، و أن يؤتى بها بقصد ذلك الأمر، فعندئذ لا معنى لحلّيتها إلّا سقوط أمرها قهرا، نظير التمسّك بدليل الحلّية الظاهريّة لجواز الصلاة في الثوب المشكوك.

و يتوجّه إليه أوّلا: أنّ ما هو المعلوم هي صلاة الظهر الواحدة الواجبة، و لذلك يجوز التكرار بالإعادة إمّا في خصوص الجماعة، أو مطلقا كما قوّيناه في الفقه، فلا يلزم من حلّية تلك الفاقدة سقوط الأمر الإلزاميّ المعلوم المتوجّه إلى المقيّد و المشروط و الأكثر.

و ثانيا: إذا كانت حلّية العبادة مشروطة بالأمر، لا يمكن كشف الأمر بدليل‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست