الحلّ الظاهريّ، فمجرّد شمول إطلاق دليل الحلّ لا يكفي لحلّية الصلاة و العبادة و سائر المركّبات و المقيّدات تكليفا و وضعا.
مثلا: الشكّ في حلّية التسبّب بالمعاطاة للملكيّة و كونها حلالا وضعا، لا يقتضي كون المعاطاة، سببا أو موضوعا تامّا لاعتبار الملكيّة العقلائيّة وراء ذلك الموضوع.
فعليه يبقى حكم العقل بلزوم العلم بالسقوط بعد العلم بالثبوت في العبادات، و تبقى أصالة الفساد في المعاملات على حالهما، و ستأتي زيادة توضيح حول الشبهة الموضوعيّة للأقلّ و الأكثر [1].
فتحصّل: أنّ سرّ عدم التمسّك بأدلّة الحلّ أو البراءة أنّ مجرّد شمول العموم و الإطلاق للأدلّة الظاهريّة غير كاف.
نعم، لو كانت مخصوصة بمورد، لا بدّ في ذلك المورد من الفرار من اللغويّة، كما في مورد قاعدة التجاوز و الاستصحاب، فتبيّن التمسّك به.
بقي تنبيه: حول متعلق الأمر أو النهي
قد اشتهر «أنّ متعلّق الأمر أو النهي إمّا يكون على نعت العموم الاصوليّ، أو العامّ المجموعيّ، أو نفس الطبيعة ...» [2] أو غير ذلك ممّا اشير إليه [3].
و قد عرفت: أنّ الموجودات الجوهريّة الخارجيّة غير الراجعة إلى معنى حدثيّ، لا يمكن أن يتعلّق بها الأمر و النهي، فلا يعقل أن يتعلّق الأمر أو النهي بالعالم