responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 73

الحلّ الظاهريّ، فمجرّد شمول إطلاق دليل الحلّ لا يكفي لحلّية الصلاة و العبادة و سائر المركّبات و المقيّدات تكليفا و وضعا.

مثلا: الشكّ في حلّية التسبّب بالمعاطاة للملكيّة و كونها حلالا وضعا، لا يقتضي كون المعاطاة، سببا أو موضوعا تامّا لاعتبار الملكيّة العقلائيّة وراء ذلك الموضوع.

فعليه يبقى حكم العقل بلزوم العلم بالسقوط بعد العلم بالثبوت في العبادات، و تبقى أصالة الفساد في المعاملات على حالهما، و ستأتي زيادة توضيح حول الشبهة الموضوعيّة للأقلّ و الأكثر [1].

فتحصّل: أنّ سرّ عدم التمسّك بأدلّة الحلّ أو البراءة أنّ مجرّد شمول العموم و الإطلاق للأدلّة الظاهريّة غير كاف.

نعم، لو كانت مخصوصة بمورد، لا بدّ في ذلك المورد من الفرار من اللغويّة، كما في مورد قاعدة التجاوز و الاستصحاب، فتبيّن التمسّك به.

بقي تنبيه: حول متعلق الأمر أو النهي‌

قد اشتهر «أنّ متعلّق الأمر أو النهي إمّا يكون على نعت العموم الاصوليّ، أو العامّ المجموعيّ، أو نفس الطبيعة ...» [2] أو غير ذلك ممّا اشير إليه‌ [3].

و قد عرفت: أنّ الموجودات الجوهريّة الخارجيّة غير الراجعة إلى معنى حدثيّ، لا يمكن أن يتعلّق بها الأمر و النهي، فلا يعقل أن يتعلّق الأمر أو النهي بالعالم‌


[1]- يأتي في الصفحة 75 و ما بعدها.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري 2: 451 و 482، نهاية الأفكار 3: 264- 265، أنوار الهداية 2: 139.

[3]- تقدّم في الجزء السابع: 203- 204.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست