responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 70

و أيضا: مرّ في مباحث البراءة حكم مورد الشكّ في العامّ المجموعيّ؛ و أنّه ليس من قبيل المحصّل و المحصّل‌ [1]، كما عن الشيخ حتّى اختار الاحتياط [2]، و لا من الأقلّ و الأكثر [3]، كي يقال بالبراءة من تلك الجهة.

بل هو راجع إلى مسألة كون المأمور به أمرا انتزاعيّا، يكون الخارج ظرف نفسه، لا وجوده، و أنّ انتزاع عنوان «مجموع العلماء» قطعيّ عن المائة، و مشكوك عن التسعين؛ لاحتمال كون العشرة من العلماء، و حيث لا وجود للأمر الانتزاعيّ، و لا ما هو في الخارج محصّل، كي يكون السبب الخارجيّ محصّله و سببه في الاعتبار و الادعاء، و لا يكون عنوان «مجموع العلماء»- كعنوان «الصلاة و العمرة»- من البسائط المنحلّة بالنظرة الثانية إلى الأجزاء، بل هو في النظر الأوّل متّحد مع الخارج، و موجود بوجود ما فيه، و لا يوصف بالصحّة و الفساد، و لا بالنقص و الكمال في مفروض البحث، فلا يكون من قبيل المحصّلات، و لا من قبيل الأقلّ و الأكثر الارتباطيين.

فما قد يتوهّم: من أنّه من الأقلّ و الأكثر غلط؛ لعدم الوصول إلى حقيقة الأقلّ و الأكثر؛ فإنّ مثل الصلاة و العمرة و الحجّ، يكون الخارج ظرف نفسها و وجودها؛ لوجود الطبيعة- و لو في الاعتبار- في الخارج، بخلاف الانتزاعيّات.

فعلى هذا، يرجع الشكّ إلى تنجّز التكليف؛ للشكّ في تحقّق الموضوع اللازم إحرازه في تنجّزه، كما في العامّ الاستغراقي. و مجرّد العلم بأنّ التسعين من العلماء، و إذا ضمّ إليهم العشرة يكون المأمور به معلوما، غير كاف؛ لعدم العلم الإجماليّ بالموضوع، بل هو من قبيل الشكّ في تحقّق مصداق للعالم في العامّ الاصوليّ،


[1]- تقدّم في الجزء السابع: 208.

[2]- فرائد الاصول 2: 478.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 200- 203.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست