responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 68

و بعبارة اخرى: ما نحن فيه و إن لم يكن مثل الأقلّ و الأكثر؛ ضرورة أنّ المأمور به مبيّن، و لا بدّ من سبب يتسبّب به إليه، إلّا أنّ السببيّة العقلائيّة المعتبرة عن السبب العقليّ، و السببيّة الشرعيّة المنكشفة بالشرع، تتقوّم بالتعبّد إمضاء في الاولى، و تأسيسا- أي كشفا- في الثانية، فإذا احتاجت إلى التعبّد يجوز أن يقال: التعبّد بالنسبة إلى الأجزاء المعلومة واضح و معلوم، و بالنسبة إلى الجزء الزائد مشكوك فيه، فإذا رفع ذلك بالتعبّد تبقى بقيّة الأجزاء المتعبّد بها، و لا تصحّ العقوبة على ترك المأمور به الواقعيّ من ناحية ترك الجزء المرفوع. و عدّ مثل ذلك من الواسطة الخفيّة و من الخارج عن الأصل المثبت- لفهم العقلاء، و تقبيح العقاب بعد رفع المجهول- غير بعيد.

أقول: يتوجّه إلى جميع هذه التقاريب- حتّى التقريب المنتهي إلى التفصيل بين الأسباب الاعتباريّة و الشرعيّة؛ بتوهّم أنّ في باب الأسباب العقلائيّة لمكان عدم السببيّة الواقعيّة، و إمكان التعبّد بسببيّة الأجزاء المعلومة دون الشرعيّة؛ لأنّها منكشفات بالشرع، فلا يتدخلّ فيها الشرع، و لا تنالها يد التشريع، يمكن إجراء البراءة في الاولى-: أنّ المفروض هو باب السببيّة و المسبّبية الواقعيّة، أو الادعائيّة و الاعتباريّة، فلا بدّ من العلم بتحقّق السبب الواقعيّ أو الادعائيّ بالمقدار الميسور، و ذلك العلم إمّا يكون علما وجدانيّا، أو تعبّديا، و الكلّ منتف.

فلا طريق إلى حلّ معضلة المثبتيّة إلّا ما ذكرناه: و هو أنّ حديث الرفع استثناء بالنسبة إلى الأدلّة الواقعيّة، فلا يكون حكما ظاهريّا، بل هو حكم واقعيّ اجتهاديّ، أو يكون بحكم الاجتهاديّ، و يرفع الجزء؛ بمعنى رفع المسبّب من ناحية رفع الجزء في المسبّب الواقعي، كما في الأسباب الشرعيّة، أو رفع الجزئيّة بمعنى دخالتها في الأثر في الادعاء و الاعتبار، كما في الأسباب العقلائيّة.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست