responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 66

إلّا في الاعتبار، و لا يتولّد منه إلّا الملكيّة و المسبّب الاعتباريّ بتوليد اعتباريّ، نظير ترقّبهم الاشتداد و التضعّف التكوينيّ من النجاسة و الطهارة و السلطنة الاعتباريّات، كي يمنع ذلك فيها كما عن جمع ممّن لا تحصيل له؛ بتخيّل أنّ الاعتبار لا يقبل الاشتداد و التضعّف، كما تحرّر في محلّه بما لا مزيد عليه‌ [1].

اختيار الاشتغال عند الشكّ في المحصّل‌

إذا تبيّنت هذه الامور، و اتضح موقف البحث و محطّ الكلام، فالاشتغال واضح؛ ضرورة أنّ العلم بالثبوت يستدعي العلم بالسقوط، و المفروض في باب الأسباب و المحصّلات- على الإطلاق- ذلك.

و احتمال تدخّل الشرع في السبب بالاكتفاء برمي سهم واحد في باب القتل الواجب؛ و أنّه إذا لم يتعقّبه القتل فقد انصرف عن مطلوبه، كما في باب تنفيذ الطرق و الأمارات، فإنّه قد اعتبر حجّية الطرق من غير تقيّد الواقع بها، و بوصولها و إصابتها، و إذا أخطأت فلا بدّ عقلا من صرف النظر عن مطلوبه و انصرافه عن الواقع، و لو كان صحيحا فرضا في محلّه على ما عرفت تحقيقه‌ [2]، إلّا أنّه لا يصحّ هنا؛ لأنّ المفروض وصول وجوب قتل سابّ النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) و الاحتمال المذكور لا يوجب قبح العقاب بلا بيان، و لا امتناع العقاب و أن يكون جزافا، سواء كان السبب ما ذكر، أو غيره من أقسام الأسباب العقليّة، فالبراءة العقليّة و العقلائيّة غير جارية بالضرورة.

و توهّم تماميّة الحجّة على المسبّب في السعة و الضيق، تابعة لتماميّة الحجّة على السبب، ناشئ من توهّم تقيّد المسبّب بالسبب، و بعد ما عرفت من أنّ المسبّب واجب، و له الإطلاق مادّة و هيئة، و أنّه ليس في البين إلّا دخالة السبب في صدور


[1]- تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة 1: 21.

[2]- تقدّم في الجزء الثاني: 308- 310، و في الجزء السادس: 245 و 247.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست