responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 65

المفروض هنا اعتبار السببيّة الطبيعيّة؛ بمعنى أنّ هنا وجودا مسبّبا عن وجود بلا حالة انتظاريّة، و هذا معنى السببيّة الشرعيّة و العقلائيّة.

و أمّا أنّ الغسلات و المعاملات أسباب واقعا في الاعتبار، أو موضوعات لاعتبار و أحكام و تعبّدات، فهو موكول إلى الفقه، و خارج عن مسألة البراءة و الاشتغال في باب الأسباب و المحصّلات، فما ترى في كلام العلّامة الأراكيّ‌ [1] و «التهذيب» [2] من الغور في استظهار المسألة الفقهيّة هنا، فهو لعدم الوصول إلى مغزى المرام في المقام الذي زلّت فيه الأقدام.

تكميل و تتميم: في عدم تقيد المسبّب بالسبب الخاصّ‌

إنّ مصبّ النزاع كما اشير إليه؛ هو أن يكون الأمر و المأمور به معلومين مبيّنين، من غير أن يكون المسبّب مقيّدا بالسبب؛ بمعنى أنّ الواجب مثلا قتل الناصب، من غير كونه مقيّدا بالقتل الحاصل من السبب الخاصّ، أو الطهور يكون واجبا، مع غير كونه مقيّدا بالطهور الحاصل من السبب الواصل، أو التمليك واجبا من غير كونه مقيّدا بالأجزاء المعلومة، بل المسبّب واجب على الإطلاق؛ و أنّ السببيّة موجودة سواء كان عقليّا طبيعيّا، أو عقليّا اعتباريّا بالمعنى الذي عرفت، أو واقعيّا منكشفا بكشف الشرع، كما انكشف وجوب الغسل و الوضوء بالإناء و البول بناء على السببيّة.

و سواء أن يكون السبب مفيض الوجود، أو ممرّ الفيض و الجود، أو اعتبار ذلك بالادعاء؛ نظرا إلى الآثار و الأحكام. و ترقّب الوجود الخارجيّ الطبيعيّ من السبب الاعتباريّ اشتباه؛ فإنّ السبب الاعتباريّ- كالبيع السببيّ- ليس له السببيّة


[1]- نهاية الأفكار 3: 401- 402.

[2]- تهذيب الاصول 2: 352- 353.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست