responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 63

و أنّ نيّة الحرام كانت محرّمة في الامم السالفة، دون الأمّة المرحومة.

مع أنّ النيّة تقارن أحيانا الإرادة التي هي الجزء الأخير للعلّة التامة؛ حسبما تحرّر منّا بوجه لا يتوجّه إليه إشكال السيّد الاستاذ المحقّق الوالد- مدّ ظلّه‌ [1]- و لو كان المحرّم و الواجب ما هو مورد الاختيار و الاقتدار بلا وسط مثلا، للزم انحصارهما في الإرادة؛ ضرورة أنّ كلّ فعل مسبّب و متولّد عن الإرادة و محصّل عنها، و إن لم يعدّ من الأسباب التوليديّة الاصطلاحيّة.

فعلى ما تحصّل: جميع أقسام المسبّبات واردة في محطّ النزاع، توليديّة كانت، أو غير توليديّة، و ما يظهر من القوم من اختصاص غير الأسباب التوليديّة بالبحث في المقام، في غير محلّه، فاغتنم.

تحقيق و توضيح: في انحصار السبب بالعقلي‌

تقسيم السبب إلى العقليّ، و العقلائيّ، و الشرعيّ، أو إلى الأربعة- نظرا إلى أنّ المسبّب ليس موجودا في الخارج، كالإحراق بالنسبة إلى الإلقاء في النار حسبما عرفت- ممّا لا يرجع إلى المحصّل، بل السبب واحد و هو عقليّ، إلّا أنّه تارة: يكون عقليا ناشئا من رعاية كون الشي‌ء ممرّا للوجود و الفيض، كالإرادة بالنسبة إلى الحركة، أو سببا لهدم الوجود، كما أنّ إطلاق البندقة و الذبح سبب لهدم النظام الدخيل في الحياة، و إيجاد النار و الإحراق سبب لهدم الوحدة الاتصاليّة المساوقة للوجود، فلا يكون الذبح و الإحراق سببا لمسبّب خارجيّ موجود عقيبه، بل و لا ممرّا للفيض، بل هو سبب لاختلال ما به الوجود و الحياة الدنيويّة و الاتصال الطبيعيّ.


[1]- تهذيب الاصول 1: 282- 284، مناهج الوصول 1: 415- 416.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست