إنّ الجهة المبحوث عنها حول وجود الأسباب و المسبّبات و المحصّل و المحصّلات على تقدير صحّة السببيّة و المسبّبية، و أمّا الورود في أنّ باب المعاملات هل هي من باب الأسباب و المسبّبات، أو الموضوع و الأحكام؟ فهو من المناقشة في مثال المسألة، و خارج عن دأب المحقّقين.
و بالجملة تحصّل: أنّ فيما نحن فيه ليس إجمال في التكليف، كما كان في دوران الأمر بين المتباينين، و في الأقلّ و الأكثر على بعض التقارير.
و أيضا: ليس إجمال في المكلّف به، كما كان في المتباينين، و في الأقلّ و الأكثر، و أنّه هل المأمور به هو الأقلّ أو الأكثر أو أنّ الصلاة التي هي المأمور بها تنحلّ إلى تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء؟
بل هنا كلّ من الأمر و المأمور به واضح و مبيّن، إلّا أنّ المأمور به لمّا كان من الامور التي يتسبّب إليه بامور عقليّة و غير عقليّة، يلزم الشكّ في حصوله و سقوطه.
فالفرق بين الجهة المبحوث عنها هنا و هناك: أنّ البحث هناك في تعلّق الأمر بالمعيّن أو بالمعنى الكلّي المنطبق عليه- و لا سيّما في الأقلّ و الأكثر- يكون الشكّ في حدود الجعل و التشريع، و فيما نحن فيه يرجع الشكّ دائما في السقوط. و لو رجع الشكّ في الثبوت، يكون هو الخارج عن حدود النزاع و محطّ التشاحّ، فلا تغفل.
و هم و دفع: حول بطلان البحث لخروج المسبب عن الاختيار
ربّما يخطر بالبال أن يقال: إنّ هذه المسألة و النزاع غير صحيح، و من الغلط عقلا؛ و ذلك لأنّ المسبّب و المحصّل ممّا لا يمكن أن يتعلّق به الأمر؛ لخروجه عن