responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 60

الصور الواجبة و الواجبات الظاهريّة لما هو الواجب الواقعيّ؛ و هي المصالح على مذهب العدليّة.

فإنّ في الأوّل و الثاني لا يتدخّل الشرع، و لا يصلح تدخّله، و في الثالث و الرابع يتدخّل الشرع، و يصلح ذلك؛ ضرورة أنّ في مثل القتل و الإشباع، يكون العقل و العرف مقتدرا على دركهما و درك تحقّقهما، بخلاف مثل الملكيّة و الطهارة، فإنّه ربّما لا يتعقّل العقلاء حصول الملكيّة بالمعاطاة أو بمثلها من موارد الشكّ و الإجمال في السببيّة و المحصّلية، و هكذا في حصول الطهارة و الغرض و المصلحة بوجه أوضح.

فالإجمال و الإبهام في المسائل السابقة، كان حول الأدلّة اللفظيّة بالقياس إلى حدود المأمور به جعلا و تشريعا، و هنا بالقياس إلى تحقّق المأمور به تأثيرا و سببيّة و تحصيلا.

بقي هنا أمران كي يتّضح محطّ الخلاف و مصبّ النزاع:

الأمر الأوّل: في تمحّض البحث بالشكّ في السقوط

إنّ البحث حسبما عرفت، حول ما إذا كان المأمور به معلوما بحدوده، سواء كان أمرا بسيطا، أو مركّبا ذا مراتب و درجات، فلو كان الشكّ في حدوده- من الأقلّ و الأكثر و البساطة و الدرجات- يكون خارجا عن مسألة الأسباب و المسبّبات، فإطالة العلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه) كلّها أجنبيّة عن هذه المسألة [1]، و إطالة البحث حول مواضح ضعف مقالات القوم هنا و في غير المقام من اللغو المنهيّ عنه.

و على هذا، يكون الشكّ في السقوط هنا دائما، إلّا أنّه تارة: يكون مرجع حلّ الشكّ و الجهالة العقل و العرف، و اخرى: العقلاء بإمضاء الشرع و رضاه و تسبيب‌


[1]- نهاية الأفكار 3: 401- 408.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست