و الذي ينبغي أن يعلم أولا: أنّ محطّ النزاع هنا هو ما إذا كان الأمر معلوما بالتفصيل، و المأمور به واضحا بالمفهوم سعة و ضيقا، و لا يكون في محطّ الأمر و الإيجاب إجمال و إبهام، و إنّما الإجمال في الجهة الأجنبيّة عن محطّ الأمر و الإيجاب.
و ثانيا: أنّ الأسباب و المحصّلات تنقسم إلى العقليّة، و العاديّة، و العقلائيّة، و الشرعيّة:
فمن الأوّل: سببيّة الإرادة للحركة، فإنّ الثانية موجودة خارجا بالاولى.
و من الثاني: سببيّة الشيء الفلانيّ للإشباع الواجب في الكفّارة، أو في باب إطعام الوالدين. و المثال الأوضح سببيّة الإلقاء للاحتراق.
و من الثالث: استهلاك الزوجة لمقدار الكسوة و السكنى و المأكول، و سببيّة العقد الفعليّ و اللفظيّ لتلك الملكيّة، أو تملّك أرباب الزكاة و الخمس لمقدار حقّهما، و سببيّة الإفراز أو الردّ إلى الوليّ أو إليهم بلا صيغة مثلا.
و من الرابع: سببيّة الغسلات و المسحات للطهور الواجب فرضا، أو سببيّة