responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 547

الأمر السادس: في جريان النزاع حتّى مع عدم تحقّق الشرط

ممّا لا ينبغي أن يخفى: أنّه يكون محطّ النزاع بالنسبة إلى تحقّق الشرط و عدم تحقّقه أعمّ، مثلا كما يشكّ بعد غليان ماء الزبيب، أو بعد خروج الرفقة، أو بعد افتراقهما؛ في أنّه يحرم أم لا، أو يجب الخروج أم لا، أو يجب البيع أم لا؛ ضرورة أنّا نشير إلى الماء المذكور بأنّه كان إذا غلى يحرم، فالآن كما كان؛ بناء على جريان الاستصحاب، و هكذا في المثالين، كذلك قبل تحقّق الغليان و خروج الرفقة و الافتراق؛ لأنّ التعبّد به حسب الاستصحاب قضيّة بحكم القضيّة الاجتهاديّة المنجّزة، التي ربّما يكون موضوعها محقّقا، و ربّما يتحقّق بعد ذلك.

و السرّ كلّ السرّ: أنّ القضيّة الاجتهاديّة حقيقيّة سواء كانت منجّزة، أو معلّقة على قسميه.

الأمر السابع: في أنّ الفعلي لا يصير مشروطا و بالعكس‌

إنّ الواجبات غير الموقّتة موقّتة تكوينا، و الموقّتات الشرعيّة موقّتة تكوينا و تشريعا، و إنّما الفرق في قصد القربة و عدم جواز التقديم على أوقاتها في الثانية، و الواجبات المضيّقة موقّتة تكوينا و تشريعا، و مضيّقة أيضا تشريعا.

و أمّا الموقّتات الموسّعة، فلا تصير مضيّقة عند التأخير إلّا تكوينا و عقلا، لا تشريعا. و من هذا القبيل الواجبات المشروطة، فإنّها- على ما تحرّر في محله‌ [1]- مشروطة و لو تحقّق شرطها، و لا تصير فعليّة و مقيّدة بعد تحقّق الشرط، و لا يعقل انقلاب الشرطيّة إلى الفعليّة في القضايا المنطقيّة و الشرعيّة.


[1]- تقدّم في الجزء الثالث: 91- 92.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست