responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 546

أو أنّه كان إذا يخرج و يسافر من البلد الكذائيّ بمقدار ساعة يصير مسافة و ثمانية فراسخ، و لكنّه لأجل احتمال سعة البلدة شكّ في بقاء القضيّة الشرطيّة المذكورة.

و ما ترى في كتب جمع من الفقهاء في العصير العنبيّ‌ [1]، أو «رسائل» المحقّق الوالد- عفي عنهم- من تكثير الاحتمالات حول القضيّة الشرطيّة الشرعيّة [2]، خال من التحصيل؛ لأنّ المفروض كونها شرطيّة، لا تنجيزيّة، فكل الاحتمالات من رجوع القضيّة الشرطيّة إلى سببيّة المفارقة أو الغليان لوجوب البيع و حرمة العنب، أو رجوعها إلى جعل الملازمة و التلازم بينهما، أو غير ذلك، خلاف المفروض في الجهة المبحوث عنها.

مع أنّه ربّما يكون الشرط و القيد أمرا عدميّا، و لا يعقل سببيّته؛ ضرورة أنّ الجهة المبحوث عنها هنا هي الشكّ في بقاء الحكم التعليقيّ؛ لعدم تحقّق الشرط، أو الشكّ في ذلك على ما عرفت في الأمر الرابع. كما أنّه في الاستصحاب التنجيزيّ، يكون البحث في صورة الشكّ في بقاء الموضوع بعد ما كان معلوما، أو في بقاء الحكم.

فالكلام هنا يكون بعد العلم بالكبرى الكلّية في الجملة في صورة الشكّ في بقاء الحكم، و في الشبهة الحكميّة، أو بعد العلم بالكبرى الكلّية مطلقا في الشبهة الموضوعيّة، بعد ما كان الموضوع المشكوك البقاء معلوما سابقا على نحو التعليق في الفرضين، و هكذا في الوضعيّات الشرعيّة أو الاختراعيّة، و أوضح من ذلك التعليقات الاختراعيّة بالنسبة إلى الموضوعات التكوينيّة.


[1]- لاحظ مستمسك العروة الوثقى 1: 415- 416.

[2]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 131- 133.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست