نعم، كما أنّ الفعليّة بتحقّق موضوعها تصير منجّزة، كذلك الشرطيّة بعد تحقّق شرطها تصير منجّزة، فما قد يتوهّم من الانقلاب يرجع إلى قصوره، و تفصيله يطلب من محلّه [1].
و بالجملة: الوجوب إمّا فعليّ، أو مشروط، و كما أنّ الفعليّ لا يصير مشروطا باعتبار موضوعه في مقام ضرب القانون، كذلك المشروط لا يصير فعليّا في مرحلة الجعل و التشريع، و إنّما الاختلاف بينهما بحسب القيد الذي اخذ شرطا أو اخذ قيدا، فإن كانت الاستطاعة شرطا لا يجب عقلا تحصيلها، و إن اخذت قيدا يجب تحصيلها؛ لتنجّز الحكم في الثاني دون الأوّل، و إذا حصلت يصير منجّزا، و لا يصير فعليّا؛ حسبما حرّرناه بتفصيل في موارد من هذه الموسوعة، فاغتنم.
و توهّم: أنّ الحكم لو لم يصر بعد تحقّق الشرط فعليّا، لا يكون إلّا إنشائيّا، و لا امتثال للحكم الإنشائيّ، و لا تنجّز له، مندفع بما تحرّر في المجلّد الأوّل: بأنّ الوجوبات الشرطيّة كلّها فعليّة تعليقيّة ثبوتا، و إنّما معنى الشرطيّة، شرطية آثارها الخاصّة حفظا لظواهر الأدلّة [2] فراجع.
مشاكل الاستصحاب التعليقي
إذا تبيّنت هذه الامور يظهر لك: أنّه كما لا يصير الوجوب المشروط بتحقّق شرطه فعليّا، لا يعتبر في المستصحب أن يكون حكما فعليّا، أو موضوعا ذا حكم، كما ذكرنا ذلك مرارا [3]، فالمستصحب قضيّة شرطيّة يتعبّد بها حال الشكّ؛ بمقتضى أدلّة الاستصحاب و إطلاقها.