responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 545

يشكّ في الحكم المذكور، فهل يجري الاستصحاب، أم لا؟ و سيمرّ عليك وجه آخر للشكّ في الأمر الثامن إن شاء اللّه تعالى‌ [1].

الأمر الخامس: في بيان أنحاء التعليقات‌

إعلم: أنّ التعليقات على أقسام:

فمنها: التعليقات الشرعيّة المنصوص عليها و إن كانت من قبيل الواجبات المعلّقة المصطلح عليها في المجلّد الأوّل‌ [2]، كما عن صاحب «الفصول» [3].

و منها: التعليقات الاختراعيّة بالنسبة إلى الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة، كالأمثلة التي عرفت، مثل إرجاع القضيّة المقيّدة إلى الشرطيّة، كما إذا ورد «إنّ الرقبة المؤمنة واجب عتقها» فإنّه يرجع إلى أنّه لو كانت هذه الرقبة مؤمنة لوجب عتقها، و يشكّ في الوجوب المذكور.

و مثل أنّه كان إذا ذهب ثلثاه بالنار يطهر و يحلّ، فالآن هذا المعنى أيضا كذلك.

أو أنّه كان إذا يسجد على هذا الشي‌ء صحّت سجدته، و الآن بعد ما صار مطبوخا كما كان. أو كان إذا يصلّي فيه صحّت صلاته، و الآن بعد ما صار موطوء أيضا حلّت الصلاة فيه و صحّت. و في شرعيّة بعض ما ذكرناه إشكال، بل منع.

و منها: الاختراعيّة و الابتكاريّة بالنسبة إلى الموضوعات، مثل أنّ هذا الماء كان إذا يتمّم بمنّ من الماء يكون كرّا، و شكّ في ذلك لاحتمال ذهاب مقدار منه قبل أن يتمّم به، و نتيجة الاستصحاب أنّه كرّ؛ لإتمامه بالمنّ و هكذا.


[1]- ممّا يؤسف له عدم وصول الكتاب إلى الأمر الثامن.

[2]- تقدّم في الجزء الثالث: 109.

[3]- الفصول الغرويّة: 79- 80.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست