responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 544

المستطيع، و ربّما يكون متعلّق المتعلّق، كما في الماء إذا تغيّر بالنجس، أو الأرض الموقوفة مسجدا، ثمّ زالت مسجديّته.

و توهّم: أنّه لا يمكن النزاع في الأخير بعد فرض انتفاء علّة النجاسة و هي التغيّر، مدفوع بما تحرّر في محلّه: من إمكان الشكّ في بقاء نجاسة الماء لأجل الجهة الاخرى الموجبة لبقائها [1].

و ربّما يكون منشؤه التردّد في أنّ السبب لوجوب الحجّ أو نجاسة الماء، هل هي كفاية العلّة الاولى، أم هو حدوث السبب الآخر، مع وحدة الموضوع في جانب الموضوع و متعلّق المتعلّق؟

و غير خفيّ: أنّه ليس مصبّ الاستصحاب هو الوجوب التنجيزيّ، أو النجاسة الثابتة، بل مصبّه أنّه كان زيد إذا تخرج الرفقة يجب عليه الخروج، فهل الآن كما كان أم لا؟ و أنّ هذا الماء كان إذا لاقى النجاسة الكذائيّة ينجس، فهل الآن كما كان أم لا؟

مع أنّ إجراء استصحاب بقاء نفس النجاسة مثبت، كما لا يخفى.

هذا بالقياس إلى تنجس نفس الماء. و يصحّ التعليقيّ بالنسبة إلى نجاسة الملاقي، و عدم حصول طهارة ما يغسل به.

فبالجملة: لا ينبغي الخلط في محطّ النزاع، كما ترى في جملة من مكاتيب الأعلام رحمهم اللّه لأنّ البحث هنا في إبقاء الحكم المعلّق خارجا؛ بمعنى إمكان الإشارة إلى الموضوع في الخارج لأجل جهة من الجهات، دون الشكّ في النسخ المستند إلى قصور الجعل، كما في النسخ المجازيّ، أو البداء كما في نسخ الحقيقيّ.

مثلا: كان زيد إذا أخبر لا يجب الفحص حسب مفهوم آية النبأ، و شكّ في بقاء الحكم بالنسبة إليه؛ لأجل سفه عرضه، أو كان زيد إذا باع شيئا يحتاج إلى الإجازة؛ لعدم البلوغ مثلا، و لكن لاقتران السفه ببلوغه و عروضه عليه حال بلوغه‌


[1]- لاحظ تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة 1: 154.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست