و عشرون شبرا، أو ثلاثة و أربعون مثلا، ضرورة أنّه لم يثبت الحكم الإلهيّ إلّا لعنوان الكرّ المعلوم عند اللّه، و غير المعلوم عندنا.
فبالجملة: كما لا يجري في المنجّز، لا يجري في المعلّق.
الأمر الرابع: في بيان منشأ الشكّ في المقام
اعلم: أنّ منشأ الشكّ في البقاء فيما نحن فيه، ليس احتمال النسخ؛ ضرورة أنّه عندئذ يجري الاستصحاب عند الموافق و المخالف.
نعم، من يرجع الشرطيّة إلى الفعليّة، و لأجله ينكر جريانه، فله الإنكار، إلّا أنّه نكير منه.
و إنّما منشأ الشكّ إمّا يكون تبدّل العنوان المأخوذ في الدليل الاجتهاديّ، مع بقاء موضوع الاستصحاب، كالعنب و الزبيب مثلا و إن أنكرناه في الفقه [1].
أو يكون منشؤه إهمال الدليل الاجتهاديّ، كما في خيار المجلس، فإنّهما بلا إشكال كانا بالخيار قبل الافتراق، و لكن شكّ في أنّهما إذا افترقا بعد ما تصرّف أحدهما، فهل يجب البيع أم لا؟
أو يكون منشؤه إجمال الدليل، كما في وساطة الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحجّ، فإنّه يحتمل كونها واسطة في العروض، فيدور الأمر مدارها، أو واسطة في الثبوت، فلا يدور الحكم مدارها. و ربّما كان المشهور فهموا الوساطة في الثبوت، و لذلك قالوا بوجوبه تسكّعا، فاغتنم.
و ربّما يكون منشؤه حدوث علّة اخرى مقام العلّة الاولى، مع فهم العلّية للاولى، كما في التغيير بالنجس بالنسبة إلى نجاسة الماء.
و من هنا يظهر: أنّه ربّما يكون مجرى التعليقيّ موضوع الحكم، كما في
[1]- المكاسب المحرّمة من «تحريرات في الفقه» مفقودة.