responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 542

و حكما وضعيّا مثل ما ورد في الكرّ منطوقا و مفهوما [1]، على القول به هنا و في آية النبأ، و يجوز أن يكون حكما وجوديّا أو عدميّا، كما في خيار المجلس منطوقا و مفهوما [2] على القول به.

هذا، و ربّما يكون قيد الشرط أمرا عدميّا، كمفهوم ما ورد في الكرّ و في خيار المجلس، و هكذا جميع المفاهيم في القضايا الشرطيّة إذا كان الشرط وجوديّا.

كما يجوز أن يكون وجوبا غيريّا على القول به، مثلا كان إذا صلّى في وبر حيوان صحّت صلاته، و لكنّه يشكّ في أنّه الآن كذلك أم لا؛ لاحتمال صيرورته محرّم اللحم بالعرض، و هكذا في أمثال هذه القضايا.

و غير خفيّ: أنّه ربّما يكون الوجوب الشرطيّ النفسيّ العرضيّ مورد الشكّ، كما لو نذر أن يصلّي ركعتين بشرط أن يجيئه زيد، و شكّ لأجل طروّ الشيخوخة عليه في بقاء القضيّة المنذورة.

بقي شي‌ء: في عدم جريان الاستصحاب مطلقا في الشبهات المفهوميّة الموضوعيّة

إنّه لا يجري الاستصحاب في الشبهات المفهوميّة الموضوعيّة بالضرورة؛ لأنّ استصحاب الموضوع تعبّد بالحكم الثابت له، و إذا كان منشأ الشبهة الموضوعيّة عدم وضوح المفهوم، لا مجال للتعبّد بالحكم؛ لعدم معلوميّة ثبوت الحكم الواقعيّ كي يتعبّد به عند الشكّ في بقاء موضوعه، كما في مثل استصحاب الكرّ المردّد أنّه سبعة


[1]- كقوله (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شي‌ء».

وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1 و 2 و 5 و 6.

[2]- كقوله (عليه السلام): «فإذا افترقا فلا خيار بعد الرّضا منهما».

وسائل الشيعة 18: 6، كتاب البيع، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 3.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست