responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 541

المعلّق لا بأس بجريان استصحابه في المقام.

فبالجملة: محطّ النزاع في الوجوب المشروط، لا المعلّق الفعليّ. و ربّما يمكن جريان بعض إشكالات الاستصحاب المشروط في التعليقيّ، مثل مشكلة المثبتيّة و غيرها، كما يأتي إن شاء اللّه تعالى‌ [1].

الأمر الثاني: في جريان الاستصحاب حتّى مع إنكار المشروط

لا ينبغي الخلط بين المباني و ما هو محطّ البحث هنا، مثلا لو أنكرنا الوجوب المشروط، و اخترنا رجوعه إلى الوجوب المعلّق كما هو المختار، أو استظهرنا رجوع الشرط إلى قيد الموضوع، كما هو مختار العلّامة الخراسانيّ (رحمه اللَّه) في الحاشية [2]، و تبعه العلّامة النائينيّ‌ [3]، كما هو كثيرا ما يتبعه، و قد غفل عنه جماعة من الأعلام، فلا يجوز إنكار جريان الاستصحاب التعليقيّ؛ من ناحية رجوعه إلى الوجوب الفعليّ و الموضوع المقيّد، فإنّه خال من التحصيل، بل البحث هنا ممحّض في كون المستصحب واجبا مشروطا حسب الاصطلاح في الواجبات المشروطة، أو المعلّقة بما هي معلقة.

الأمر الثالث: في بيان صور الوجوبات المشروطة

صور الوجوبات المشروطة كثيرة؛ ضرورة أنّه كما يجوز أن يكون الجزاء حكما نفسيّا إيجابيّا أو تحريميّا، يجوز أن يكون حكما طريقيّا مثل آية النبأ [4]،


[1]- يأتي في الصفحة 548- 551.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 347.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 467.

[4]- الحجرات (49): 6.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست