فبالجملة: محطّ النزاع في الوجوب المشروط، لا المعلّق الفعليّ. و ربّما يمكن جريان بعض إشكالات الاستصحاب المشروط في التعليقيّ، مثل مشكلة المثبتيّة و غيرها، كما يأتي إن شاء اللّه تعالى [1].
الأمر الثاني: في جريان الاستصحاب حتّى مع إنكار المشروط
لا ينبغي الخلط بين المباني و ما هو محطّ البحث هنا، مثلا لو أنكرنا الوجوب المشروط، و اخترنا رجوعه إلى الوجوب المعلّق كما هو المختار، أو استظهرنا رجوع الشرط إلى قيد الموضوع، كما هو مختار العلّامة الخراسانيّ (رحمه اللَّه) في الحاشية [2]، و تبعه العلّامة النائينيّ [3]، كما هو كثيرا ما يتبعه، و قد غفل عنه جماعة من الأعلام، فلا يجوز إنكار جريان الاستصحاب التعليقيّ؛ من ناحية رجوعه إلى الوجوب الفعليّ و الموضوع المقيّد، فإنّه خال من التحصيل، بل البحث هنا ممحّض في كون المستصحب واجبا مشروطا حسب الاصطلاح في الواجبات المشروطة، أو المعلّقة بما هي معلقة.
الأمر الثالث: في بيان صور الوجوبات المشروطة
صور الوجوبات المشروطة كثيرة؛ ضرورة أنّه كما يجوز أن يكون الجزاء حكما نفسيّا إيجابيّا أو تحريميّا، يجوز أن يكون حكما طريقيّا مثل آية النبأ [4]،