responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 540

التنبيه العاشر في الاستصحاب التعليقيّ‌

و قبل الخوض في مغزى المرام نقدّم امورا:

الأمر الأوّل: تحرير محطّ النزاع‌

ربّما يكون في هذا العلم اصطلاح في مسألة على خلاف الاصطلاح في مسألة اخرى.

مثلا: في باب الوضع اصطلحوا على أنّ الوضع عامّ، و الموضوع له عامّ، و مرادهم نفس الطبيعة المبحوث عنها في باب المطلق و المقيّد لا العامّ، و الخاصّ في باب العامّ و الخاصّ، و اصطلحوا على أنّ الموضوع له خاصّ مريدين به العامّ المصطلح عليه في باب العامّ و الخاصّ، كما هو الواضح.

و من هذا القبيل تعبيرهم عن الواجبات المشروطة و الوجوب المشروط هنا ب «التعليق» المصطلح عليه في باب الواجبات في مقدّمة الواجب، مريدين به غير الوجوب المشروط، و هذا يوجب انتقال الاصوليّ إلى أنّ جريان الاستصحاب كما يثبت في الوجوب المنجّز، هو أيضا يجري في الوجوب المعلّق؛ لفعليّة الوجوب و لو كان الواجب استقباليّا.

مثلا: لو كان عالما بأنّه واجب عليه الصلاة المتقيّدة بالطهور المائيّ عند الزوال، و شكّ بعد ذلك في الوجوب المذكور؛ باحتمال جواز صرف الماء في حياة الحيوان المحتاج إليه، و يصير بعد ذلك بلا ماء، فإنّه بعد الفراغ من تصوير الوجوب‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست