عنوان واحد بسيط هو «اليهوديّ» و «النصرانيّ» أو «الّذين هادوا» أو «تنصّروا» و هكذا، فاستصحاب ذات الحكم بالنسبة إلى الموضوع ممنوع، و لا تصل النوبة إلى استصحاب عدم النسخ، فافهم و اغتنم.
و ما في «الكفاية» من: العلم الإجماليّ بنسخ جملة من الأحكام [1]، لا يمنع من جريانه بالنسبة إلى ما هو محطّ الابتلاء. مع أنّه في موارد عدم لزوم المخالفة العمليّة لا يمنع جريانه، فليلاحظ جيّدا.
و توهّم ممنوعيّة جريانه، مدفوع بما تحرّر في بحوث الاشتغال [2]، كما عن العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه) [3].
هذا مع أنّ مقتضى جملة من الآيات عدم نسخ الشرائع السابقة؛ لقوله تعالى:
وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ[4] و مقتضى قوله تعالى: وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ[5] أنّ الشرائع السابقة باطلة كلّها، و الجمع واضح فليلاحظ.