responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 539

عنوان واحد بسيط هو «اليهوديّ» و «النصرانيّ» أو «الّذين هادوا» أو «تنصّروا» و هكذا، فاستصحاب ذات الحكم بالنسبة إلى الموضوع ممنوع، و لا تصل النوبة إلى استصحاب عدم النسخ، فافهم و اغتنم.

و ما في «الكفاية» من: العلم الإجماليّ بنسخ جملة من الأحكام‌ [1]، لا يمنع من جريانه بالنسبة إلى ما هو محطّ الابتلاء. مع أنّه في موارد عدم لزوم المخالفة العمليّة لا يمنع جريانه، فليلاحظ جيّدا.

و توهّم ممنوعيّة جريانه، مدفوع بما تحرّر في بحوث الاشتغال‌ [2]، كما عن العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه)[3].

هذا مع أنّ مقتضى جملة من الآيات عدم نسخ الشرائع السابقة؛ لقوله تعالى:

وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ [4] و مقتضى قوله تعالى: وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ‌ [5] أنّ الشرائع السابقة باطلة كلّها، و الجمع واضح فليلاحظ.


[1]- كفاية الاصول: 471.

[2]- تقدّم في الجزء السابع: 359- 360.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 14- 16.

[4]- آل عمران (3): 50.

[5]- البقرة (2): 42.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست