responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 538

و توهّم: أنّه ليس مثبتا، فاسد؛ ضرورة أنّ ثبوت الحكم بالنسبة إلى هذه الامّة من لوازم عدم النسخ، فما في كلام العلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه) من أنّه ليس مثبتا [1]، في غير محلّه؛ لأنّ نفس التعبّد بعدم النسخ غير كاف.

و ليس هذا من قبيل نفس التعبّد بعدم الرافع و الناقض؛ ضرورة أنّ الوضوء يبقى، و يكون الشكّ فيه من الشكّ في الرافع، و هنا يعدّ من الشكّ في المقتضي، أو نحتاج إلى الإمضاء و ارتضاء الرسول الأعظم الإسلاميّ (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) و هذا يستفاد من حرمة نقض اليقين بالشكّ، فما في كلام العلّامة النائينيّ‌ [2] في غير محلّه.

و أمّا الحاجة إلى استصحاب تلك الأحكام فهو اشتباه؛ لأنّ موضوع القضيّة إمّا يشمل هذه الامّة فدليله كاف، و إمّا لا يشمل هذه الامّة فلا يجري؛ لأنّ موضوعه هو القدر المتيقّن المشكوك عنوانه، فلا يجري حتّى استصحاب عدم النسخ؛ لعدم وجود دليل يشمل هذه الامّة كي يحتمل نسخه.

و هناك (إن قلت قلتات) غير مرضيّة و غير لازمة، و يكفيك ما في المفصّلات مع ضعف جملة منها.

بقي شي‌ء: و هو ما أفاده الوالد المحقّق من: عدم معلوميّة الموضوع في الشريعة السابقة؛ لاحتمال كون موضوع الحكم عنوان «النصرانيّ» و «اليهوديّ» [3] و هذا هو الذي ذكرناه، و لنعم ما أفاد.

و توهّم جواز التمسّك باستصحاب عدم أخذ القيد الموجب؛ لعدم انطباقه على هذه الامّة، غير صحيح و لو قلنا بحجّية الأصل المثبت؛ لأنّه لا يلزم أن يؤخذ عنوان «الناس المتهوّدين و النصرانيّين» كي يقال بعدم أخذه، بل يمكن أن يؤخذ


[1]- نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 175.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 480.

[3]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 147.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست