responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 537

الأحكام الوضعيّة؛ لأنّ مثل النجاسة و الملكيّة و الجزئيّة و إن كانت تقبل الاشتداد عندنا، و هو اعتبار الشدّة، لا الشدّة التي في التكوينيّات، إلّا أنّ الشرع لم يجعل الشدّة، و إنّما ينتزع أو تعتبر الشدّة بلحاظ الآثار الخاصة المترتّبة عليها، كالحاجة إلى التعفير و التعدّد في بعض النجاسات، و زوال الملكيّة في بعض التمليكات، و بطلان الفريضة بترك بعض الأجزاء، فلا تخلط.

تذنيب: حول استصحاب أحكام الشرائع السابقة

من موارد جريان هذه الشبهة حديث استصحاب أحكام الشرائع السابقة، و قد ذهب أكثرهم إلى جريانه‌ [1]، و بعضهم إلى المعارضة المذكورة، و استشكل المحقّق الوالد- دام ظلّه- على الجريان‌ [2]. و المسألة قليلة الجدوى، و لا حاجة إلى إطالة الكلام بعد ما عرفت المناقشة في استصحاب العدم الأزليّ‌ [3]؛ لعدم اليقين بعدم الجعل بالنسبة إلى هذه الامّة.

كما علمت: أنّ الأحكام في مطلق القوانين العرفيّة و الشرعيّة، تكون على نعت القضايا الحقيقيّة، فإن كنت على يقين بأنّ حرمة الغصب في الامم السابقة ثابتة على الناس كافّة، فلا شكّ بالنسبة إلينا كي نحتاج إلى الاستصحاب بالنسبة إلى الحرمة.

نعم، إنّا نحتاج إلى استصحاب عدم النسخ، و حيث إنّ الإجماع قائم خصوصا على جريانه، فهو و لو كان مثبتا يكون جاريا استثناء.


[1]- الفصول الغروية: 380، فرائد الاصول 2: 655، كفاية الاصول: 469، نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 173- 177.

[2]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 148.

[3]- تقدّم في الصفحة 533- 534.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست