و هو غير معقول فتأمّل. و على كلّ يكفينا الكلام الأوّل الجاري بالنسبة إلى تلك الصور.
و منها: الشبهة الحكميّة في الموسّعات غير الاصطلاحيّة، كوجوب صوم شهر رمضان، أو الموسّعات كالصلاة عند الشكّ في تماميّة الوقت المضروب للواجب، و عند الشبهة الموضوعيّة أو الحكميّة، فإنّه أيضا يجري الوجوديّ لولا بعض ما مرّ في بحث قاعدة الميسور [1]، و لا يجري العدميّ؛ لعين ما مرّ.
و لعمري، إنّ الجواب الوحيد ما ذكرناه أوّلا، و إلّا فلا يتصوّر التعارض.
و منها: الشبهة الموضوعيّة في الهليّة البسيطة أو المركّبة، و قد عرفت وجه جريان أصل المشكلة فيها [2]. و من هذا القبيل الأحكام الوضعيّة؛ لأنّها و لو كانت قابلة للجعل، إلّا أنّ اعتبارها متقوّم بآثارها الوجوديّة أو العدميّة، و حيث إنّ الاستصحاب الوجوديّ و هو بقاء وجود زيد، أو العدميّ و هو عدم وجود زيد بعد الزوال، تابع الأثر، فإن كان للوجوديّ أثر معلوم دون العدميّ فيترتّب عليه، و في العكس بالعكس، و لا يعقل وجود الأثر لهما معا إلّا إنشاء، فيستصحبان، و يحمل المطلق على المقيّد، فافهم و اغتنم.
و على كلّ: لا يجري العدميّ في ناحية الهليّة البسيطة و المركّبة؛ باعتبار عدم الأثر له، مثلا لو شكّ في أنّ هذا الماء جار أم لا، فإنّه لمكان كونه جاريا يستصحب جريانه، فيترتّب عليه أثره، و أمّا الماء المقيّد بما بعد الزوال جريانه، فإنّه و إن يستصحب على نعت الاستصحاب الأزليّ- أي ما كان هذا الماء في الأزل جاريا- إلّا أنّه ليس له الأثر بما أنّه مقيّد، كما لا يخفى.
و قد مرّ اشتباه الأمر على العلّامة المذكور في كيفيّة إجراء الأصل العدميّ في