responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 532

و في «تهذيب» المحقّق الوالد- مدّ ظلّه‌ [1]- شي‌ء افيد في «الدرر» [2] و قاله في مجلس بحثه ببيان ألطف و هو: «أنّ من الأمر غير الجائز إهمال الحيثيّات في مجاري الاصول، و عندئذ لا معارضة بينهما، بل كلّ منهما جار؛ لإمكان كون الجلوس بما هو هو واجبا، و الصوم واجبا، و أن لا يكون الجلوس المقيّد بما هو مقيّد واجبا، و لا صوم يوم الثلاثين بما هو صوم الثلاثين واجبا، و هذا لا ينافي وجوب صوم رمضان في تلك القطعة، لا صوم الثلاثين فلا تغفل، و في مقام الامتثال يصوم بعنوان رمضان، و يترك بعنوان الثلاثين؛ لأنّ المقيّد يترك بترك قيده».

و غير خفيّ: أنّ ذلك يرجع إلى المطلق و المقيّد العنوانيّين؛ لأنّ المطلق و المقيّد الاصطلاحيّين إمّا يرجع إطلاقهما إلى التقييد، فلازمه عدم وجوب الجلوس بعد الزوال، أو يرجعان إلى المعارضة لأجل كون التقييد مستهجنا بناء على تصوّره، أو يكون الإطلاق آبيا عن التقييد، فيندرجان في الأخبار العلاجيّة، و كلاهما هنا منتف، و حيث لا يراد من أدلّة الاستصحاب معان حيثيّة، بل النظر إلى الامور الخارجيّة، فالمقيّد مصداق المطلق، فيقع التعارض غير القابل للعلاج، و هو مرام النراقيّ (رحمه اللَّه).

هذا مع أنّه في مقام الامتثال، ربّما لا يكون نفي الوجوب المقيّد قصديّا كي يتعيّن امتثال النهي في الجانبين بالقصد، فلا تغفل.

و هناك جواب ثامن: و هو أنّ الأصل العدميّ غير جار؛ لعدم العلم بعدم الجلوس بعد هذا الزوال؛ لعدم هذا الزوال المشار إليه في كلامه حيث فرض يوم الجمعة.

و فيه أوّلا: أنّه أراد معنى كلّيا.


[1]- لم نعثر عليه في «تهذيب الاصول»، لاحظ الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 130- 131.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 543- 544.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست