و في «الدرر» حكومة الأصل الوجوديّ على الأصل العدميّ؛ للسببيّة [1].
و فيه:- مضافا إلى أنّ الحكومة يجوز أن تنعكس حسب ما تخيّله- أنّه في فرض تقيّد المادّة بقيد بعد الزوال و العصر و يوم الثلاثين، يوجب تباين مصبّ الاستصحابين من غير منشئيّة أحدهما للآخر، بل منشؤه فقدان النصّ، و لو قلنا بجواز حكومة الأصل السببيّ على المسبّبي فيما كانا في الشبهة الحكميّة.
و لأحد دعوى: أنّ الاستصحاب العدميّ غير جار؛ لعدم كونه مجعولا، و لا يعقل أن يكون للعدم مصلحة كي يتعبّد به، مع كفاية البراءة العقليّة و العقلائيّة و الشرعيّة. و قد أعرض الأصحاب عن إجرائه في الشكّ في الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة؛ لتمسّكهم بالبراءة.
و فيه ما لا يخفى.
كما أنّ مقتضى ما سلكه الاستاذ البروجرديّ (رحمه اللَّه) [2] انصراف أدلّة الاستصحاب عن العدم الأزليّ. و ربّما يؤيّده التمسّك باستصحاب الطهارة عند الشكّ في النوم في الصحيحة الاولى، مع أنّه ليس أزليّا. و لا بأس بأن يختار (رحمه اللَّه) انصرافه عن مطلق الاستصحابات العدميّة إلّا فيما قام عليه الإجماع، كاستصحاب عدم النسخ، و تفصيله في محلّه [3].
و فيه ما فيه، و هو واضح؛ ضرورة جواز التمسّك به لإخراج الفرد من تحت دائرة المخصّص، ثمّ التمسّك بالعامّ، و ليس ذلك من المثبت. مع أنّ الاستصحاب بحكم الأمارة.