responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 530

قبل الزوال بلا قيد، و بعد الزوال مقيّد، و عندئذ لا منع من جريان الاستصحابين.

و في «الكفاية»: «أنّ شمول أدلّة الاستصحاب لكلا الاستصحابين غير ممكن؛ للمناقضة بينهما» [1].

و فيه:- مضافا إلى عدم المناقضة بعد انحلال دليله- أنّه لا وجه لجريان خصوص الوجوديّ أو العدميّ.

و لعلّه أراد شمول أدلّة الاجتهاد للقيديّة و الظرفيّة، كما أفاده الشيخ (رحمه اللَّه) و هو الأشبه، لا أدلّة الاستصحاب. و لكنّه يرجع إلى عدم عثورهم على مغزى مرام النراقيّ؛ لأنّه في ناحية الاستصحاب الوجوديّ نحتاج إلى دليل اجتهاديّ، و أمّا في ناحية الاستصحاب العدميّ فلا نحتاج إليه.

و في التقريرات ملخّصا: أنّ العدم لا ميز له فالعدم الأزليّ و المضاف و المقيّد مشترك في العدميّة و عدم المطلق أو عدم جزء المقيّد هو العدم الواحد و هو المطلق و قد انتقض فلا يجري العدمي مطلقا [2].

و فيه: أنّ المتّبع هي القضايا، و هي تتعدّد بالاعتبارات و النسب و لو كانت الأعدام واحدة؛ ضرورة أنّ قضيّة «أنّ الصلاة عند رؤية الهلال ما كانت واجبة» غير قضيّة «أنّ الصوم عند رؤية هلال رجب ما كان واجبا» فكلّ يخصّ باستصحاب، و هكذا في الأعدام الناعتة المضافة، فالعدم المطلق- أي ما كان الصوم في رمضان واجبا- قد انتقض، و أمّا الصوم المقيّد بيوم الثلاثين، فهو أيضا ما كان واجبا و لم ينتقض، و لا شبهة في تعدّد القضيّتين حسب الاعتبار.


[1]- كفاية الاصول: 466.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 445.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست