الخميس مثلا حال ورود الأمر في أنّ الجلوس غدا، هل هو مكلّف به بعد الزوال أيضا، أم لا؟» انتهى، مع أنّه لا حاجة إليه؛ لإمكان طروّ الشكّ الفعليّ بعد الزوال، فإنّه بعد التقييد المذكور يصحّ الاستصحاب؛ لاتصال زمان اليقين بالعدم المضاف إلى المقيّد بعد الالتفات حتّى بعد الزوال، فإذا أصبح يوم الثلاثين يصحّ أن يشكّ في أنّ وجوب الصوم في هذا ثابت بعد ما لم يكن مجعولا في الأزل بالضرورة؛ لعدم هذا اليوم.
جولة: حول أجوبة الأعلام عن شبهة المحقق النراقي
قال الشيخ الأعظم الأنصاريّ (قدّس سرّه) «إنّه في محطّ شبهة العلّامة النراقيّ (رحمه اللَّه) إمّا يؤخذ الزمان ظرفا، فلا يجري الأصل العدميّ، أو يؤخذ الزمان قيدا فلا يجري الأصل الوجوديّ» [1].
و نظره لا محالة إلى أنّه في الأوّل لا يكون تشخّص الحكم و البعث و الإرادة بما هو الزمان دخيل فيه، و في الثاني إلى ما هو الدخيل.
و فيه:- مضافا إلى أنّ الظرفيّة قيد ثبوتا و إثباتا، و لا يجري الاستصحاب لما تحرّر من: أنّ تشخّص الحكم بعنوان وحدانيّ و هي الصلاة و الصوم و الجلوس و القيود العينيّة و التحليليّة، و أنّ الزمان قيد ثبوتا و إثباتا، و يجري الاستصحاب؛ لوحدة الموضوع عرفا حقيقة لا تسامحا، كما تحرّر في بحث قاعدة الميسور [2]، و أنّ القضاء تبع الأداء عندنا- أنّ الزمان بالنسبة إلى الجلوس في دائرة، لا ينافي كونه قيدا للهيئة أو المادّة في زمان آخر و دائرة اخرى، و مقصود استاذه هو أنّ الجلوس