و قضيّة ما سلف من جريان الاستصحاب الحكميّ الشخصيّ تقدّمه حكومة و ورودا على البراءة العقليّة و الشرعيّة و العقلائيّة.
و بالجملة: هذه الدورانات كلّها خارجة عن تلك المسألة، و مندرجة في هذه المسألة، و كلّ ما كان يرجع إلى الأقلّ و الأكثر- على التقريب الذي عرفت منّا [1]-.
فمقتضى القاعدة هو الاحتياط، إلّا في مثل الدوران في المطلق و المقيّد في باب الطرق و الأمارات؛ ضرورة أنّ قضيّة الشكّ- كما اشير إليه، و تحرّر في محله [2]- هو القطع بعدم حجّية المطلق، فينحلّ العلم الإجماليّ بوجوب المطلق و المقيّد.
بقي شيء: في بيان حكم الدوران بين الإطلاق و التقييد العنوانيّين و التطبيقيّين
إنّ في موارد الإطلاق و التقييد العنوانيّين، يكون المرجع هي البراءة، و لا مجرى للاستصحاب؛ ضرورة أنّ القيد داخل في محطّ الأمر، و لا علم بالوجوب كي يستصحب؛ لاحتمال عدم دخالة القيد، و لا يبقى لاستصحاب وجوب نفس الطبيعة موضوع؛ لاختلاف الموضوع في ظرف اليقين و الشكّ.
مثلا: إذا شكّ في أنّ الواجب هو الحيوان في كفّارة الحجّ، أو الحيوان الصاهل، فإذا كان المفروض كون الصاهليّة مورد الأمر ثبوتا، فلا يمكن إثبات العلم بوجوب الحيوان الصاهل، و ما هو المعلوم إثباتا هو موضوعيّة الحيوان، و لا يمكن عندئذ استصحاب الوجوب الواقعيّ هنا، بخلاف باب الأقلّ و الأكثر، فإنّ مصبّ