responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 54

الأمر هو العنوان المنحلّ إلى الأجزاء، فيكون المعلوم هو وجوب الصلاة قطعا، فيستصحب ذلك الوجوب الشخصيّ عند الإتيان بالأقلّ.

و أمّا في موارد الدوران بين المطلق و المقيّد، فلا يكون هناك عنوان ينحلّ إلى الأجزاء، بل هناك موضوع مقيّد، و لا علم بوجوب ذبح الحيوان الصاهل بما هو صاهل؛ لاحتمال كون الواجب هو ذبح الحيوان، فإذا جرت البراءة بالنسبة إلى القيد، لا يمكن انحفاظ موضوع الاستصحاب الشخصيّ.

بل لا يحرز موضوع الحكم و لو فرضنا أنّ الحيوان الصاهل واجب الذبح على تقدير كون الواجب شرعا هو الحيوان، و لكن بعد التعبّد بعدم قيديّة الصاهل في الموضوع للحكم الشرعيّ، لا يمكن إجراء الاستصحاب؛ لعدم العلم بوجوب ذبح الحيوان كي يستصحب، فما هو حجّة المولى عليه تامّة قد ذبح؛ و هو الحيوان. هذا في المطلق و المقيّد العنوانيّين.

و أمّا في المطلق و المقيّد التطبيقيّين، كما إذا علم إجمالا بوجوب ذبح الحيوان أو الإبل، فالانحلال ممنوع كما اشير إليه، و الاستصحاب لو كان جاريا في الكلّي الانتزاعيّ الحكميّ كما عرفت تقريبه، يكون محكّما على البراءة، على الوجه المحرّر في الأقلّ و الأكثر.

و أمّا في القسم الثالث، فهو المطلق و المقيّد العنوانيّين على وجه يكون التقيّد داخلا، و القيد خارجا عن حدّ المأمور به.

مثلا تارة: يكون الواجب الصلاة الموقّتة المحدودة بالحدّين: الزوال، و الغروب؛ بحيث يكون عنوان الموقّتة داخلا في مصبّ الأمر.

و اخرى: يكون التقيّد داخلا، و القيد خارجا.

فإنّه لا يجري الاستصحاب في الصورة الاولى؛ و ذلك إمّا لأجل عدم العلم‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست