قد أشرنا إلى محطّ الخلاف و حدود مصبّ النزاع في المطلق و المقيّد [1]؛ و أنّه العنوان الجامع بين موارد الشكّ في البراءة و الاشتغال، كموارد التردّد بين الجنس و النوع، و هكذا المطلق و المشروط؛ بمعنى الشرط التحليليّ، أو مورد الدوران بين الواجب المطلق و المشروط، و المنجّز و المعلّق. و قد مضى تحقيق المسألة في بحث البراءة [2]، و مرّ هناك في ذيلها بحوث أقسام الدورانات بين الواجبات بأقسامها و أنواعها.
و ممّا لا يخفى و قد كان الأمر مشتبها حتّى علينا: هو أنّ حديث الدوران بين التعيين و التخيير، مخصوص بالتعيين و التخيير الشرعيّين، كما اشير إليه، و على هذا درج مسألة الأوامر الطريقيّة و الغيريّة في تلك المسألة غير جائز؛ لأنّه يرجع إلى التخيير العقليّ؛ و أنّه يكون الرجوع إلى الأعلم مثلا أو إلى حديث الراوي الإماميّ متعيّنا، أو يكون هو أحد طرفي التخيير العقليّ؛ لجواز الرجوع إلى مطلق المجتهد و الراوي.
و قد مرّ وجه تعيّن الرجوع إلى الأعلم و الإماميّ في هذه المسألة عند الشّك، مع ما عندنا في خصوص مسألة عقلائيّة الرجوع إلى المجتهد، فليراجع محلّه [3].
و هكذا في موارد الدوران بين الأوامر الغيريّة التعينيّة و التخييريّة، فإنّها أيضا ترجع إلى المطلق و المقيّد؛ و أنّ الستر الخاصّ شرط و مأمور به، أو مطلق الستر،