responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 524

المتعلّق في ظرف الشك‌ [1]، فلا يهمّنا هذا الغموض؛ لأنّه أمارة تعبّدية بحكم الأمارات الاخر، فليتدبّر.

فلو لم يجر الأصل الحكميّ في مثل شهر رمضان؛ بتوهّم أنّه من القسم الثالث غير الجاري‌ [2]- مع أنّه عندنا جار كما حرّرناه‌ [3]- فليس شاهدا على أنّ رواية «صم للرؤية ...» [4] لا تدلّ على الاستصحاب.

مع أنّ القول: بأنّ القطع الموضوعيّ جزء الموضوع لوجوب الصوم؛ لظهور قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ [5] لا يضرّ بجريانه؛ لما تحرّر من قيام الاستصحاب مقام أقسام اليقين‌ [6]، لأنّ «اليقين» المأخوذ في أدلّته هو عنوان اليقين الصادق على الصفتيّ و الطريقيّ.

و بالجملة: لا بدّ من النظر في كلّ من أدلّة الموقّتات، و لعلّ فيها ما لا يكون الأصل الجاري في الزمان مثبتا. مع أنّك قد عرفت: أنّه مثبت على جميع التقادير حتّى بالنسبة إلى الوقوفين في عرفات و المزدلفة.

فتحصّل: أنّ جريانه في الزمانيّات في الجملة ممكن إلّا في بعض منها، كما في استصحاب بقاء اشتغال الإمام بالقراءة، فإنّه لا يثبت به شي‌ء، لاعتبار إدراكه حال القراءة أو الالتحاق بالجماعة حال التسبيحة كي يترتّب عليه حكم، و هذا ممّا لا يثبت بالأصل المذكور. بل الأصل العدميّ على خلافه.

نعم، استصحاب اشتغاله بالخطبة في يوم الجمعة- لو كان يترتّب عليه شي‌ء-


[1]- تقدّم في الصفحة 404.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 441.

[3]- تقدّم في الصفحة 479.

[4]- وسائل الشيعة 10: 257، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، الحديث 19.

[5]- البقرة (2): 185.

[6]- تقدّم في الجزء السادس: 145.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست