و أمّا استصحاب اشتغاله بعقد النكاح و غيره، فلا أثر له. و استصحاب عدم فراغه عنه- كاستصحاب عدم غروب الشمس و طلوعها- ممّا لا يعدّ من التدريجيّات و لو كان له الأثر الشرعيّ فرضا.
الجهة الخامسة: في بيان معارضة الأصل الجاري في المتصرّمات بغيره
بناء على جريان الاستصحاب الموضوعيّ في ذات الوقت و الزمان، أو في نفس المتدرّج، و بناء على كونه غير مثبت، تبقى الشبهة الاخرى: و هي وجود أصل معارض للأصل المذكور.
و هذه المعارضة أوضح في مورد جريان الأصل الحكميّ في الزمان و الزمانيّ؛ و ذلك لأنّه مع الشكّ في بقاء شهر رمضان أو اليوم و الليلة و هكذا العام و السنة و زمان العدّة و التعريف و غير ذلك، يصحّ أن يقال: «ما كان يجب الصوم في هذا اليوم في الأزل» فيعارض الأصل الحكميّ، و «ما كان هذا اليوم من رمضان في الأزل، فالآن كما كان» ضرورة أنّ اعتبار الرمضانيّة من الحوادث.
أو «ما كان تجب صلاة العصر في هذه الساعة، و الآن كما كان».
أو «ما كان هذه الساعة من النهار في الأزل» فكما يتعارض الأصل الوجوديّ و العدميّ للحكمين التكليفيّين و الوضعيّين، كذلك في موارد «كان» و «ليس» التامّتين، فلو شكّ في أنّ زيدا موجود فكما يستصحب بقاؤه، كذلك يستصحب عدم تعلّق الإرادة التكوينيّة بوجوده في هذه الساعة و هذا الوقت.