responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 523

الوقت الموصوف ب «الرمضانيّة، و النهاريّة، و الليليّة» فإنّه أيضا ليس من المثبت.

و فيه: أنّه لو كان الزمان ظرفا، فلا تثبت الظرفيّة باستصحاب المقيّد.

نعم، هنا إمكان الاستصحاب التعليقيّ؛ أي أنّه على يقين بأنّه لو صلّى كانت صلاته في النهار، و الآن كما كان، و لكنّه من التعليق الاختراعيّ الممنوع جريانه.

و ما في «رسائل» الوالد المحقّق من: إرجاع القضيّة البتّية المحصورة إلى الشرطيّة؛ بدعوى أنّها حقيقيّة [1]، خلاف التحقيق المصرّح به في مواضع كثيرة [2].

و لو قيل: لو كان مثل هذا الاستصحاب مثبتا، للزم مثبتيّة الاصول المشابهة له كافّة، كاستصحاب الستر و الطهور المنصوص في الأخبار [3].

قلنا: نعم، و هذا يشهد على أنّ الاصول المثبتة حجّة، كما يأتي تحقيقه إن شاء اللّه تعالى‌ [4].

فعلى هذا، استصحاب الزمان و الوقت و الشهر و النهار و السنة و الأيّام، كلّه غير جار إلّا على القول بحجّية الأصل المثبت؛ سواء كان الزمان ظرفا أو قيدا للهيئة، أو المادّة و غيرهما.

و أمّا الموجودات التدريجيّة، فلا منع من جريان الأصل فيها فيقال: «كان هذا الماء جاريا» أو «الدم يسيل، و الآن كما كان».

نعم في الشبهة المفهوميّة لا يجري الأصل، و لا ينبغي البحث عنه هنا؛ لأنّه بحث آخر.

و حيث بنينا على أنّ مفاد أدلّة الاستصحاب هو التعبّد باليقين بما له من‌


[1]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 116.

[2]- تقدّم في الجزء الثالث: 62 و 67، و في الجزء الرابع: 318، و في الجزء السادس: 20.

[3]- تهذيب الأحكام 1: 8/ 11، و 421/ 1335، الاستبصار 1: 183/ 641.

[4]- مع الأسف لم يصل الكتاب إلى هذه المباحث.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست