الوقت الموصوف ب «الرمضانيّة، و النهاريّة، و الليليّة» فإنّه أيضا ليس من المثبت.
و فيه: أنّه لو كان الزمان ظرفا، فلا تثبت الظرفيّة باستصحاب المقيّد.
نعم، هنا إمكان الاستصحاب التعليقيّ؛ أي أنّه على يقين بأنّه لو صلّى كانت صلاته في النهار، و الآن كما كان، و لكنّه من التعليق الاختراعيّ الممنوع جريانه.
و ما في «رسائل» الوالد المحقّق من: إرجاع القضيّة البتّية المحصورة إلى الشرطيّة؛ بدعوى أنّها حقيقيّة [1]، خلاف التحقيق المصرّح به في مواضع كثيرة [2].
و لو قيل: لو كان مثل هذا الاستصحاب مثبتا، للزم مثبتيّة الاصول المشابهة له كافّة، كاستصحاب الستر و الطهور المنصوص في الأخبار [3].
قلنا: نعم، و هذا يشهد على أنّ الاصول المثبتة حجّة، كما يأتي تحقيقه إن شاء اللّه تعالى [4].
فعلى هذا، استصحاب الزمان و الوقت و الشهر و النهار و السنة و الأيّام، كلّه غير جار إلّا على القول بحجّية الأصل المثبت؛ سواء كان الزمان ظرفا أو قيدا للهيئة، أو المادّة و غيرهما.
و أمّا الموجودات التدريجيّة، فلا منع من جريان الأصل فيها فيقال: «كان هذا الماء جاريا» أو «الدم يسيل، و الآن كما كان».
نعم في الشبهة المفهوميّة لا يجري الأصل، و لا ينبغي البحث عنه هنا؛ لأنّه بحث آخر.
و حيث بنينا على أنّ مفاد أدلّة الاستصحاب هو التعبّد باليقين بما له من