بقي الاستصحاب الحكميّ بالنسبة إلى المقيّد بما أنّه مقيّد، كالصلاة المقيّدة بالنهار، أو بكونها في النهار، أو الإمساك النهاريّ، أو المقيّد بكونه في النهار، فإنّه و لو كان جاريا- لأنّ منشأ الشكّ إذا لم يجر فيه الأصل لجهة من الجهات، لا مانع من جريان الأصل الحكميّ المسبّبي- إلّا أنّه أيضا خارج عن التدريجيّة، كما هو الواضح.
إن قلت: فيما يكون الزمان ظرفا يمكن أن يكون ظرفا واقعا؛ لأنّ بطلان الصلاة قبل الظرف المحدود و بعده مستند إلى انتفاء الأمر، و انتفاء الأمر في سائر الأوقات مستندة المصالح المنتهية إلى التوسعة على المكلّفين، أو إلى غير ذلك.
قلت: هذا غير تامّ؛ لأنّ التوسعة تقتضي عدم التحديد، و لو لم يكن وجه مرجّح لاعتبار ظرفيّة الحدّ الخاصّ، للزم الترجيح بلا مرجّح، فليلاحظ.
و بالجملة: ما في كلمات الشيخ (رحمه اللَّه) [1] و غيره في تقريب مثبتيّة الأصل الجاري في المتدرّجات [2]، خال من التحصيل؛ لإمكان حلّ المشكلة بما في كتب جماعة [3]، و منهم الوالد المحقّق- مدّ ظلّه [4]- ضرورة أنّه لو كان وجه الإشكال أنّ التعبّد ببقاء الزمان و وقت الصلاة و الصوم، يكون مثبتا بالنسبة إلى وقوعهما فيه، فهو يندفع: بأنّ التعبّد ببقاء الزمان كالتعبّد بعالميّة زيد، و ليس وجوب الإكرام و الصوم و الصلاة من الأصل المثبت.
كما أنّ الحاجة إلى كون الزمان الحاضر من الليل و النهار، ترتفع باستصحاب