responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 522

من المتدرّجات.

بقي الاستصحاب الحكميّ بالنسبة إلى المقيّد بما أنّه مقيّد، كالصلاة المقيّدة بالنهار، أو بكونها في النهار، أو الإمساك النهاريّ، أو المقيّد بكونه في النهار، فإنّه و لو كان جاريا- لأنّ منشأ الشكّ إذا لم يجر فيه الأصل لجهة من الجهات، لا مانع من جريان الأصل الحكميّ المسبّبي- إلّا أنّه أيضا خارج عن التدريجيّة، كما هو الواضح.

إن قلت: فيما يكون الزمان ظرفا يمكن أن يكون ظرفا واقعا؛ لأنّ بطلان الصلاة قبل الظرف المحدود و بعده مستند إلى انتفاء الأمر، و انتفاء الأمر في سائر الأوقات مستندة المصالح المنتهية إلى التوسعة على المكلّفين، أو إلى غير ذلك.

قلت: هذا غير تامّ؛ لأنّ التوسعة تقتضي عدم التحديد، و لو لم يكن وجه مرجّح لاعتبار ظرفيّة الحدّ الخاصّ، للزم الترجيح بلا مرجّح، فليلاحظ.

و بالجملة: ما في كلمات الشيخ (رحمه اللَّه)[1] و غيره في تقريب مثبتيّة الأصل الجاري في المتدرّجات‌ [2]، خال من التحصيل؛ لإمكان حلّ المشكلة بما في كتب جماعة [3]، و منهم الوالد المحقّق- مدّ ظلّه‌ [4]- ضرورة أنّه لو كان وجه الإشكال أنّ التعبّد ببقاء الزمان و وقت الصلاة و الصوم، يكون مثبتا بالنسبة إلى وقوعهما فيه، فهو يندفع: بأنّ التعبّد ببقاء الزمان كالتعبّد بعالميّة زيد، و ليس وجوب الإكرام و الصوم و الصلاة من الأصل المثبت.

كما أنّ الحاجة إلى كون الزمان الحاضر من الليل و النهار، ترتفع باستصحاب‌


[1]- فرائد الاصول 2: 644- 645.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 436- 437.

[3]- نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 149.

[4]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 115- 118.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست