responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 521

كلمات الشيخ‌ [1] و أتباعه‌ [2]، ليس أمرا مستقلّا في البحث، بل هو يرجع إلى أنّ التقييد بالأمر التدريجيّ إمّا لا يجري ذاك المقيّد لقيده، أو يجري بلا قيد، فلا يكون متدرّجا، أو يكون الأمر التدريجيّ على وجه الظرفيّة، أو يردّد إثباتا؛ للإهمال أو للإجمال، و على كلّ ليس قسما على حدة.

فعندئذ نقول: استصحاب الزمان سواء كان على وجه مفاد «كان» التامّة أو الناقصة، و استصحاب المتدرّج، يعدّ مثبتا؛ و ذلك لأنّ الزمان إن كان ظرفا فالتعبّد ببقاء شهر رمضان أو النهار أو الليل، لا يثبت كون المأتيّ به في النهار؛ لأنّ الظرفيّة و لو كانت ظرفا اعتبارا، إلّا أنّها قيد على نعت الظرفيّة، و التقيّد الذي هو المعنى الحرفيّ لا يثبت هنا و لا في غير المقام إلّا على القول بالأصل المثبت، هذا في الظرفيّة، و في القيديّة بطريق أولى، و هكذا في مورد التردّد. هذا في مفاد التامّة.

و أمّا في الناقصة، فقد عرفت عدم جريانه‌ [3]، فلا يثبت كون الزمان الحاضر شهر رمضان، و لا الليل، و لا النهار، و ما في كلام العلّامة الأراكي‌ [4] خال من التحصيل بالضرورة عقلا و عرفا، و يكفي الثاني.

و أمّا استصحاب العدم التامّ، فهو يفيد بالنسبة إلى نفي الحكم الثابت على عنوان العدم المضاف، أو نفس المضاف؛ ليرفع حكمه، فيقال: «ما انقضت سنة تعلّق الزكاة، فلا تعلّق، و لا تجب الزكاة» مع أنّه ليس من التدريجيّات.

و أمّا في مثل شهر رمضان أو الليل و النهار فلا يجري؛ للزوم إثبات الوجوب بالتعبّد بعدم انقضاء الشهر و اليوم، و أيّام الإقامة، و سنة التعريف. مع أنّه أيضا ليس‌


[1]- فرائد الاصول 2: 646.

[2]- كفاية الاصول: 465، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 442، نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 153.

[3]- تقدّم في الصفحة 512- 513.

[4]- نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 148- 149.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست