responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 520

ينقض الليل، أو النهار، أو شهر رمضان، أو حول تعريف اللقطة، أو العدّة» أو غير ذلك. و يشهد هذا على عدم اعتبار البقاء في جريان الاستصحاب، كما لا يخفى.

و ما في كلام العلّامة الأراكيّ‌ [1] و غيره: من عدّ إجراء استصحاب عدم دخول الوقت من استصحاب الأمر التدريجيّ‌ [2]، خال من التحصيل.

بل لنا أن نقول: إنّ استصحاب بقاء النهار و الليل و شهر رمضان و غير ذلك، ليس من الأمر التدريجيّ؛ لأنّ العنوان الموضوع في القضيّة غير تدريجيّ، و ما هو التدريجيّ ليس محطّ الاستصحاب.

فإذا أردنا إجراءه في الأمر التدريجيّ، فلا بدّ من الإشارة إلى ما هو المتدرّج الخارجيّ، فيقال: «هذه الساعة، أو هذا الجريان، أو هذه الحركة» كي يكون مجرى الاستصحاب نفس الخارج المتدرّج، فعندئذ لا معنى لإجراء «الليس» التامّ، و لا «الأيس» التامّ؛ لمفروضيّة وجوده بنفس الإشارة، فيبقى استصحاب مفاد «كان» الناقصة أو «الليس» الناقص بنحو العدم الأزليّ مورد جريان الاستصحاب، أو هذا الماء أو الدم كانا جاريين و سيّالين، و الآن مشكوكان و هكذا، فإنّه يمكن، فما في كلمات القوم خال من التحصيل كلّه. فثبت أنّ مصبّ استصحاب الأمر التدريجيّ مخصوص بمواضيع خاصّة، و اللّه هو الموفّق.

الجهة الرابعة: في بيان شبهة مثبتية الأصل الجاري في المتصرّمات‌

في أنّ كثيرا أو جميع الاستصحابات في الزمان و الزمانيّات المنطبقة على الزمان، من الاصول المثبتة.

و قبل الخوض في بيانه نشير إلى نكتة: و هي أنّ القسم الثالث المذكور في‌


[1]- نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 155.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 445.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست