يستصحب صلاة الظهر و كونه مشتغلا بها؛ للعلم بأنّه كان مشتغلا بها، و شكّ في الخروج منها، أو إذا شكّ في أنّ الإمام فرغ من القراءة و التسبيحة كي يلتحق به، و لا يكون عليه شيء لو لم يجر الاستصحاب لولا قاعدة الاشتغال، أم يجري الاستصحاب، فعليه القراءة إذا كان مشتغلا بالتسبيحة؟
و الذي يظهر من بعضهم ك «الكفاية» إجراؤه [1]؛ نظرا إلى المسامحة، و من الآخرين- و لعلّهم الأكثر- هي المناقشة؛ لعدم اتباع المسامحة العرفيّة إلّا مع الدليل الخاصّ [2].
و أمّا التفصيل بين الصور؛ لكون بعضها من الشكّ في المقتضي، أو أنّ بعضها من الكلّي من القسم الثالث، فهو في غير محلّه؛ لأنّه خروج عن الجهة المبحوث عنها هنا: و هي أنّ تدريجيّة الموضوع هل تضرّ بصحّة الجريان، أم لا؟ فلا معنى لتكثير الصور المترائية في كلمات الأفاضل و الأعلام هنا [3]، فافهم.
نعم، لنا تفصيل بين المتدرّجات المعنونة بالعنوان الوحدانيّ، كالقراءة و الخطابة و الخطبة يوم الجمعة، و قراءة القرآن، و هكذا كالصلاة، و المتدرّجات غير المعنونة بتلك العناوين، كالماء الجاري، و الدم السائل، ففي الاولى يجري دون الأخيرة، و المفصّل هو العرف، فليتدبّر.
بقي شيء: في استصحاب عدم الزمان
كما يجري الاستصحاب الوجوديّ يجري العدميّ، فيقال في مثل الزمان: «لم