responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 519

يستصحب صلاة الظهر و كونه مشتغلا بها؛ للعلم بأنّه كان مشتغلا بها، و شكّ في الخروج منها، أو إذا شكّ في أنّ الإمام فرغ من القراءة و التسبيحة كي يلتحق به، و لا يكون عليه شي‌ء لو لم يجر الاستصحاب لولا قاعدة الاشتغال، أم يجري الاستصحاب، فعليه القراءة إذا كان مشتغلا بالتسبيحة؟

و الذي يظهر من بعضهم ك «الكفاية» إجراؤه‌ [1]؛ نظرا إلى المسامحة، و من الآخرين- و لعلّهم الأكثر- هي المناقشة؛ لعدم اتباع المسامحة العرفيّة إلّا مع الدليل الخاصّ‌ [2].

و أمّا التفصيل بين الصور؛ لكون بعضها من الشكّ في المقتضي، أو أنّ بعضها من الكلّي من القسم الثالث، فهو في غير محلّه؛ لأنّه خروج عن الجهة المبحوث عنها هنا: و هي أنّ تدريجيّة الموضوع هل تضرّ بصحّة الجريان، أم لا؟ فلا معنى لتكثير الصور المترائية في كلمات الأفاضل و الأعلام هنا [3]، فافهم.

نعم، لنا تفصيل بين المتدرّجات المعنونة بالعنوان الوحدانيّ، كالقراءة و الخطابة و الخطبة يوم الجمعة، و قراءة القرآن، و هكذا كالصلاة، و المتدرّجات غير المعنونة بتلك العناوين، كالماء الجاري، و الدم السائل، ففي الاولى يجري دون الأخيرة، و المفصّل هو العرف، فليتدبّر.

بقي شي‌ء: في استصحاب عدم الزمان‌

كما يجري الاستصحاب الوجوديّ يجري العدميّ، فيقال في مثل الزمان: «لم‌


[1]- كفاية الاصول: 466.

[2]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 119.

[3]- كفاية الاصول: 464- 465، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4:

439- 440، نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 151- 152.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست