في جريان استصحاب الفرد المردّد خلاف، و لعمري إنّه يظهر منهم عدم عثورهم على ما هو مهمّ الاصوليّ. و هو استصحاب لا يرجع إلى استصحاب الكلّي؛ سواء كان ذلك الكلّي عنوان «الإنسان» أو «الحيوان» أو عنوان «المردّد» أو عنوان «الجزئيّ» فإنّه أيضا كلّي، فالبحث من هذه لا ينبغي أن يختلط، كما في الكلّي في أصل تصوّره. و أمّا المناقشة من ناحية الأثر، فربّما لا يجري استصحاب جامع لمطلق الشرائط؛ لأجل كونه بلا أثر.
فالمهمّ تصوّر استصحاب آخر غير الشخصيّ، و غير الكلّي، و غير الكلّي الخارجيّ، و هو أن يكون أمرا آخر بحسب مقام الثبوت و الإثبات؛ أي في موارد العلم الإجماليّ بوجوب شيء كالظهر أو العصر، أو وجوب إعطاء شيء مردّد بين الأمرين، إذا أتى بأحد الطرفين، أو تلف بعض الأطراف، فلا يبقى العلم، و لا يعلم تفصيلا وجوب شيء كالظهر أو الجمعة، إلّا أنّه بحسب مقام الثبوت يجوز أن يشير إلى أنّه كان على يقين بوجوب شيء من قبل المولى العزيز- جلّ و علا- و شكّ في بقاء ذلك؛ لأجل احتمال الامتثال، أو انعدام متعلّق المتعلّق، فيستصحب ذاك الوجوب غير المعلوم فعلا و كان معلوما، و لازم ذلك هي الإطاعة في ظرف الشكّ.
و إن شئت قلت: إطلاق «لا تنقض» يشمل اليقين المتعلّق بما هو معلوم متعلّقه، و متعلّق متعلّقه، و ما ليس كذلك، و القضيّتان متّحدتان، و الأركان موجودة، و الأثر في هذا التحرير موجود، و المجرى ليس أمرا انتزاعيّا، و لا كلّيا طبيعيّا، و إنّما نشير إلى ما هو الواجب من قبل المولى؛ أي أنّه كان قد أوجب المولى إمّا الظهر أو الجمعة، و في ظرف الشكّ يشير إلى أنّ ما كان واجبا، هل هو باق أم زائل؟
ففي ناحية اليقين يعلم إجمالا، و في ناحية الشكّ يشير- لجهالته بما هو